برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية جامع وشامل لكافة مواد حقوق الإنسان والحريات العامة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر بمثابة دستور ثاني للبلاد ، فهو جامع وشامل لكافة المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة، موضحة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضم حوالي ٥٤٠ مادة .
واضافت خطاب خلال تصريحات لها اليوم أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مشيرة إلي أن القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وأفادت خطاب أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات علي المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية .
واشادت النائبة بملامح مشروع القانون فيما يخص ذوي الهمم كتوفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة ، موضحة أنه أمر جدير بالاحترام والتقدير ، مطالبة بضرورة الانتهاء من هذا القانون لأهميته .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ حقوق الإنسان الحريات العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أي وضع حقوقي في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".