شدد الكاتب والصحفي الأمريكي اليهودي، بيتر بينارت، على قدرة كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية، على الخروج من "مأزق" دعم إدارة جو بايدن للاحتلال الإسرائيلية، وانعكاس ذلك سلبا على فئة من الناخبين، عبر "الالتزام بالقانون فقط".

وقال بينارت في مقال له نشر في صحيفة "نيويورك تايمز" تحت عنوان  "يمكن لهاريس تغيير سياسة بايدن تجاه إسرائيل بمجرد الالتزام بالقانون"، إن المرشحة الديمقراطية "في مأزق الآن، فعلى الرغم من حشد الديمقراطيين خلفها، إلا أنها تُقابل باستهجان من المتظاهرين الذين يريدون إنهاء الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل في غزة".



وأشار إلى أن هناك مطالبات من هؤلاء الرافضين للدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي، "بتأييد هاريس حظر الأسلحة ضد إسرائيل".

ورأى الكاتب أن "هناك حلا يسمح لهاريس بفعل أكثر من الدعوة إلى وقف إطلاق النار"، موضحا أن المرشحة الديمقراطية يمكنها أيضا الانفصال عن دعم جو بايدن "غير المشروط تقريبا" للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.


وأوضح بينارت أن "هاريس يمكنها القيام بما يليق بمدعية عامة سابقة، عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، ينبغي لهاريس أن تقول ببساطة إنها ستنفذ القانون".

ولفت الكاتب إلى أن هناك "قانون موجود منذ سنوات، يحظر على الولايات المتحدة مساعدة القوى الأجنبية التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

والقانون ذاتها، يخول واشنطن استئناف تلك المساعدات "في حال عاقبت الدولة الأجنبية الجناة بشكل مناسب".

وبحسب الكاتب، فإن القانون الذي يشير إليه "أقره الكونغرس عام 1997، ويحمل اسم السناتور السابق باتريك ليهي، وقد تم تطبيقه مئات المرات، بما في ذلك ضد حلفاء الولايات المتحدة مثل كولومبيا والمكسيك".

وشدد بينارت على أن "هذا القانون لم يُطبق قط على إسرائيل، الدولة التي تلقت على مدى العقود الثمانية الماضية مساعدات أمريكية أكثر بكثير من أي دولة أخرى".

ويستذكر  الكاتب، إقرار تشارلز بلاها، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية في أيار /مايو الماضي، حيث قال إن "هناك عشرات من وحدات قوات الأمن الإسرائيلية التي ارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان".


وانطلاقا من هذا الإقرار، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي "يجب أن تكون غير مؤهلة للحصول على مساعدات أمريكية"، حسب ما أورده المقال.

وأوضح الكاتب، أن "قوة قانون ليهي تكمن في أنه عالمي"، مشيرا إلى أن "هاريس لن تكون مضطرة إلى اختراع معيار جديد، بل يمكنها ببساطة تأييد المعيار المنصوص عليه في القانون الأمريكي، ولن يؤدي هذا إلى تغيير السياسة الأمريكية بين عشية وضحاها، ولكنه سيبعث برسالة إلى مسؤولين مثل بلينكن والمسؤولين الذين ستقوم هاريس بتعيينهم إذا وصلت للرئاسة، مفادها أن استثناء إسرائيل من قانون ليهي يجب أن ينتهي".

واختتم الكاتب مقاله، بالإشارة إلى أن "فرضية قانون ليهي هي أن جميع الأرواح، بما في ذلك أرواح الفلسطينيين، ثمينة على قدم المساواة، ويمكن لكامالا هاريس أن تثبت أخيرا أن مرشحة الحزب لمنصب الرئيس توافق على ذلك".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية هاريس غزة الاحتلال الفلسطينيين فلسطين غزة الاحتلال هاريس صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن

إقرأ أيضاً:

القانون القديم والواقع الجديد.. من يضبط الكلام في زمن فيسبوك؟

3 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: ارتفعت الأصوات في العراق مجددًا تطالب بترسيم الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وبين جرائم التشهير والإساءة، مع تنامي حضور وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي لتشكيل الرأي العام.

وواجه مستخدمون كثر خلال السنوات الماضية دعاوى قضائية على خلفية منشورات على فيسبوك أو تغريدات وُصفت بأنها “إساءة إلى رموز الدولة” أو “تحريض على الكراهية” أو “تسقيط سياسي”، ما سلّط الضوء على هشاشة التوازن بين حرية التعبير وصرامة بعض نصوص قانون العقوبات.

وأوضح الخبير القانوني علي التميمي، الفرق بين النقد والانتقاد والاساءة لمؤسسات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة التمييز بين هذه المفاهيم في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اقترح أيضًا إنشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات لمراقبة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال التميمي، أنه لا يوجد تعريف واضح للفرق بين النقد والانتقاد، وهو الأمر الذي يعتبر محيرًا خاصةً مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع ان قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير في المواد ٤٣٣ الى ٤٣٦ منه والتي تتراوح عقوبتها بين سنة إلى خمس سنوات حسب الحال والظروف، وهو مايندرج ضمنه مايسمى التسقيط السياسي.

واستندت معظم القضايا إلى مواد قانون العقوبات الموروث من عام 1969، لا سيما المواد 433 و434 و435، التي تعاقب بالحبس على القذف والسبّ، دون مراعاة تطور البيئة الرقمية.

واستدعى هذا الوضع مقارنات مع أحداث بارزة وقعت خلال السنوات الماضية.

ووقعت حوادث مماثلة في 2015 و2019، أبرزها اعتقال ناشطين من كربلاء والنجف بعد بث فيديوهات تنتقد الفساد وسوء الإدارة.

وساهم انفجار المنصات الرقمية بعد احتجاجات تشرين 2019 في بروز حالة جديدة من التعبير السياسي المفتوح، ما جعل السلطات في وضع مربك بين ضبط الخطاب العام وضمان الحق الدستوري بحرية التعبير المكفولة في المادة 38.

ويرى التميمي أن النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير في حين ان الانتقاد هو لوم وكشف المستور ونشر الغسيل، مبينا ان النقد يخلو من ركن الجريمة المعنويوالذي هو أساس جرائم السب والقذف والتشهير.

وتابع ان الانتقاد هو إسناد واقعة لشخص اذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وايضا هو المساس بالمشاعر، والنقد هو حسن النوايا وهو ظاهر الخير وباطن الجمال، مضيفا ان الانتقاد يخالف العادات والتقاليد والاعراف السائدة.

واكد انه بالرغم من أن قانون حقوق الصحفيين ٢١ لسنة ٢٠١١ في المادة ٤ منه منحت للصحفي حق الحصول على المعلومات ولا يسال عليها الا اذا شكلت جريمة أو نشر اساءة للاخرين فهي جريمة اذا خالفت القوانين النافذة وعلى الصحفي ان يتحاشى ذكر الاسماء دائما وان يعتمد التلميح وليس الأسماء.

وتابع ان المادة ٨ من قانون حقوق الصحفيين منع مساءلة الصحفيين عما يبديه من أراء ومعلومات متعلقة بعمله أو بسبه وجعل هذا القانون من يعتدي على الصحفي كمن يعتدي على الموظف اثناء تأدية الواجب ولايجوز القاء القبض على الصحفي الا بقرار قضائي وفق المادة ١٠ من هذا القانون وان تشعر نقابة الصحفيين وجهة عمل الصحفي..ولهم حضور التحقيق والمحاكمة.

واستطرد: اما الامر الثاني المهم …فهو جهة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي التي اعتبرتها محكمة التمييز الاتحادية حالها حال وسائل النشر الاخرى، وهناك رأي بأن يتم انشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون ٦٥ لسنة ٢٠٠٤، ويضمن هذا القسم عدد من المختصين في الاعلام والقانون يراقب ماينشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة وفي حالة مايشكل جريمة يتم احالته الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني القريبة من الهيئة، وترتبط هذه الرقابة بجهاة أمنية أخرى تستلم منها المعلومات وهذا يحتم تشريع قانون الجرائم الإلكترونية المهم جدا.

وبين ان العراق يحتاج ان يشرع قانون حق الحصول على المعلومة وقانون حرية التعبير عن الراي المكملان لقانون حقوق الصحفيين، والتي يؤكد عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة ٩ منه وميثاق العهد الدولي في المادة ١٩ منه.

وطرحت هيئة الإعلام والاتصالات عام 2024 مسودة قانون الجرائم الإلكترونية التي تضمنت بنودًا أثارت جدلاً واسعاً، خاصة تلك التي تعطي للجهات الرقابية سلطة تقدير “الإساءة” و”التحريض”، ما فُسِّر على أنه بوابة لتقييد الحريات باسم الأمن المعلوماتي.

وغرّد الكاتب عمر عبد الستار قائلاً: “إذا كان الرأي الحر يزعجكم فعدّلوه بالقانون لا بالتهديد”. بينما كتب المدون نجم الحسيني: “قانون العقوبات العراقي لم يُكتب لفيسبوك وتويتر، بل لزمن آخر.. نحتاج لغة قانون تفهم لغة الشباب”.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

 

 

 

 

 

 

 

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل
  • د.حماد عبدالله يكتب: بشأن قانون المحليات المزمع (1) !!
  • القانون القديم والواقع الجديد.. من يضبط الكلام في زمن فيسبوك؟
  • برلماني يستعرض تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية
  • بأمر القانون .. للموظف حق الحصول على إجازة لأداء مناسك الحج
  • ضوابط حدّدها القانون لممارسة نشاط الاستزراع السمكي .. تفاصيل
  • العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
  • نقيب الصحفيين يعبّر عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز
  • قرار تاريخي بقطع العلاقات مع الاحتلال| برشلونة تنتفض ضد انتهاكات إسرائيل.. وخبير: يعزز الضغط الدولي