أقر معالي وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

ومن أبرز مضامين اللائحة يجوز لأطراف الدعوى الإتفاق كتابة -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائيا بحقهم.

كما نصت اللائحة إذا نزل المعترض عن حقه في الاعتراض بعد رفع الطلب، قررت المحكمة في جميع الأحوال قبول ترك الخصومة في الإعتراض.

وتضمنت لا يجوز الإعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر وناظر الموقف ومن في حكمهم.

كما تضمنت إذا لم تستوفي مذكرة الإعتراض الأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض، وأن يرافق المذكرة الوثيقة التى تثبت صفة ممثل المعترض -إن وجد-، حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.

وشملت اللائحة أن المحكمة لا تقبل أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى، وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتض لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها.

وتضمنت اللائحة إذا غاب المستأنف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى (ستون) يوما من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.

ونصت اللائحة إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو مذكرة مستقلة لكل معترض.

 

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الإعتراض على الأحكام اللائحة التنفيذية وزير العدل

إقرأ أيضاً:

بريد إلكتروني يثبت حق دائن بـ 50 ألفاً

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد


قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 50 ألف درهم، بالإضافة إلى تغريمه 1500 درهم، إلى شخص آخر، حيث طلب منه المبلغ على سبيل السلفة والدين وطلب تحويل ذلك المبلغ على حساب زوجته، إلا أنه لم يقم بسداد ذلك المبلغ وماطل في إرجاعه وتسبب في حرمانه من الاستفادة من المبلغ.

وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، بالإضافة إلى إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 5 آلاف درهم، تعويضاً عمَّا لحقه من ضرر وخسارة ربح وما فاته من كسب بسبب إخلال المشكو ضده بالتزاماته التعاقدية.

وأقام الشاكي دعواه على سند من القول، إن المشكو ضده طلب منه مبلغ 50 ألف درهم، على سبيل السلفة والدين وطلب تحويل ذلك المبلغ على حساب زوجته، إلا أنه لم يقم بسداد ذلك المبلغ وماطل في إرجاعه وتسبب في حرمانه من الاستفادة من المبلغ، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.

وأوضحت المحكمة، عن موضوع الدعوى، أنه من المقرر بنص المادة 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على الشاكي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمشكو ضده نفيه، يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

وبيَّنت المحكمة أن الشاكي قد أقام دعواه الماثلة لإلزام المشكو ضده بإرجاع المبلغ المسلَّم إليه على سبيل الدين، وتبين للمحكمة وما استخلصته من رسائل البريد الإلكتروني وفي ظل حضور المشكو ضده والذي لم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما يدعيه وأنه عكس ما جاء به في الدعوى ويقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ، علاوة على ذلك قدم تسوية بمبلغ أقل والذي رفضه الشاكي ومن ثم، ترى المحكمة أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح الشاكي الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم.

وبينت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وكان خطأ المدعى عليه (بعدم سداد المبلغ) وقد ألحق بالمدعي أضراراً والمتمثلة في ركن الضرر المادي وهو (حرمانه من المال وما فاته من كسب)، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحقه الشاكي عن تلك الأضرار التي لحقت به تعويضاً بمبلغ 1,500 درهم وهو ما ستقضي به المحكمة.

مقالات مشابهة

  • بريد إلكتروني يثبت حق دائن بـ 50 ألفاً
  • بعد الأحكام.. الآثار المترتبة على إدراج متهمى خلية المرج على قوائم الإرهاب
  • اتحاد الكرة يحدد موعد غلق فترة القيد الأولية ويكشف أبرز ملامح اللائحة الجديدة
  • وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية
  • النائب العام يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب
  • عُمان تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب
  • اللائحة بتقول إيه.. شوبير يكشف حقيقة توقيع خصومات على لاعبي الأهلي بعد المونديال
  • طرح 22 مشروعاً عبر “استطلاع” لأخذ المرئيات.. بينها « اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة»
  • سلطنة عُمان تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب
  • العدل والمساواة: نؤكد أن تمسكنا باتفاق جوبا لسلام السودان هو تمسك كامل بمبادئه واستحقاقاته، بما في ذلك المواقع التنفيذية