الداخلية القطرية: الحبس والغرامة 10 آلاف عقوبة تصوير الحوادث حتى لو للتوعية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
شدد النقيب خالد عبدالله الكواري، ضابط تحقيق مروري بالإدارة العامة للمرور، على ضرورة عدم تصوير الحوداث المرورية لغير المصرح لهم وذلك للحفاظ على خصوصية الآخرين وتجنبا للمساءلة القانونية.
وأكد النقيب الكواري في مقابلة على شاشة تلفزيون قطر، على أن القانون يجيز للأشخاص المتسببين في الحادث المروري تصويره لإرفاقه عبر تطبيق مطراش لإثبات وتسجيل الحادث.
وأضاف: غرامة تصوير الحوادث المروية واضحة في القانون القطري وفقاً للمادة (333) من قانون العقوبات: “يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً”.
كما أفاد بأن تصوير الحادث بحسن نية للتوعية قد يعرض الأشخاص للمساءلة القانونية ، لأن هناك أضرارا قد تقع على الضحايا بسبب الإصابات أوالوفيات حتى ولو كان القصد من التصوير التوعية، وأردف: هناك جهات مختصة بالتوعية مثل إدارة العلاقات العامة بالداخلية و إدارة التوعية والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور.
ونبه الكواري إلى أنه لا حاجة لتصوير الأشخاص حتى عند التبليغ عن مخالفة مرورية عبر مطراش، حيث يتم الاكتفاء بتصوير اللوحة المرورية وأضرار السيارة، ومن ثم يتواصل المحققين في التحقيق المروري مع الأشخاص المبلغين لمعرفة أسباب الحادث.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب للدورة الحالية (حسنين قاسم محمد الخفاجي)، لاقترافه جريمة الابتزاز.
وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي لإقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية.
وأضافت الهيئة أن المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية.
وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts