أصدرت نقابة المحامين، بيانًا عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين والسادة نقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء نص البيان كالآتي:

عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين والسادة نقباء النقابات الفرعية، لما كان قانون الإجراءات الجنائية الجاري مناقشته من خلال لجنة الشئون التشريعية والدستورية كمرحلة من مراحل سن هذا التشريع الجديد إحلالًا له بدلًا من التشريع الحالي الصادر منذ عام 1950، والذي هو الركن الدستورى الركين للقضاء الجنائي، لما لهذا القانون من دور راسخ فى حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات فى جميع مراحل النظام الجنائى لما يهدف إليه من تعزيز الثقة والعدالة في النظام القضائى من خلال ضمان عدم تجاوز السلطات القانونية لحدودها والحد من تعسفها إذ هو ـ بحق ـ حجر الزاوية فى تحقيق العدالة الجنائية.

وتابع النص: ولما كانت المحاماة على النحو المقرر بالمادة / 198 من الدستور تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع.

وكان المشروع المطروح على الرغم مما تضمنه من مزايا واستحقاقات دستورية لم يحظ بالدراسة الكافية حتى يعبرعن الأهداف المتوخاة من التشريع، فضلًا عن أنه لم يسبقه حوار فاعل وموسع فى المجتمع القانونى بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما أثارته بعض نصوص المشروع من لغط وجدل كبيرين في الأوساط القانونية بسبب ما تضمنته بعض تلك النصوص من توسع فى سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية.

ومن أمثلة ذلك على سبيل المثال لا الحصر:-
إعادة مشروع القانون صياغة بعض من نصوص القانون الحالي المخالفة دستوريًا، والتي تتنافى مع اعتبارات وأسس العدالة حيث لم يورد المشروع أي تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.
لم يورد المشروع أي تعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محام، والحق في حجب أوراق التحقيق عن المحامي، لدرجة حرمانه من الحصول على صور من الأوراق بذريعة الضرورة والاستعجال، وغيرها من الذرائع التي لا ضابط لها.
أعاد المشروع صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي زينلمباشرة إجراءات التحقيق، ومنها استجواب المتهم في بعض الحالات
أعاد المشروع بحصر اللفظ ذات النصوص الخاصة بالطعن بالاستتئناف على أحكام الجنايات، في تجاهل تام للملاحظات التي سبق إبداؤها وما اسفر عنه الواقع العملي من ثبوت خطأ بعض هذه النصوص.
كرس المشروع ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة، وحرمان المجني عليه والمدعي بالحق المدني من ذلك الحق.
ما استحدثه المشروع من حق لمحكمة الجنايات بدرجتيها من إقامة الدعوى الجنائي
على كل فعل يقع خارج الجلسة، وترى المحكمة - في تقديرها -  أن من شأنه الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضاتها أو في الشهود دون تحديد نطاق محدد لمكان وزمان ارتكاب الجريمة ما يوسع من اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية.
تكريس الإخلال بحقوق الدفاع في عدد من المواد بإلغاء حق المحامي في إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق على النحو المقرر بالمادة 124 من القانون الحالي، وجاء المشروع ليمنح الحق لعضو النيابة بمنع المحامي من الكلام في صياغة أقل ما توصف به أنها تفتقر للذوق التشريعي وتمثل مساسًا بقيمة رسالة المحاماة وتنطوي علي  مساس بحقوق الدفاع لجعل ذلك رهينا بالإذن من قبل عضو النيابة العامة القائم على التحقيق.
ما تضمنه المشروع من إساءة معنوية لرسالة المحاماة فيما نص عليه من إجراءات خاصة تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات، فضلا عن عدم انضباط وفساد صياغته بما قد يقود إلى إعاقة عمل المحامي بذريعة الإخلال بنظام الجلسة.
ما استحدثه المشروع من نص يسمح باخفاء شخصية الشاهد وبياناته بما  يتنافى مع اعتبارات العدالة، بالاعتماد على شهادة شخص مجهل ويصدر الحكم متساندًا عليه بوصفه دليلًا في الدعوى.
ما استحدثه المشروع من اعتبار الأحكام الصادرة غيابيًا في الجنح في حق المتهم حضورية، على سند من إعلان المتهم بوسائل الاتصال الحديثة، وبما لا يتناسب مع الواقع العملى وما يحدث من تلاعب فى إعلان المتهم لحرمانه من العلم بتاريخ الجلسة.

وغير ذلك مما تتضمنه المشروع من أوجه عوار ومخالفات دستورية سيجري تفصيلها في مذكرة شارحة على هدي ما سيلي من قرارات.

لما كان ممثل النقابة في اللجنة الفرعية لمجلس النواب، وعلى نحو ما عرض على مجلس النقابة قد أبدى اثناء المناقشات باللجنة الفرعية اعتراض النقابة على النصوص المعيبة، غير أنه فوجئ بعرض المشروع بذات أوجه العوار على لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
لذلك:- قرر مجلس النقابة العامة للمحامين في  اجتماعه المنعقد بالاشتراك مع السادة نقباء المجالس الفرعية:
اولًا:- إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص  المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى  رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ثانيًا:- مطالبة مجلس النواب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن. 
ثالثًا:- فتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.
رابعًا:- اعتبار مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من اتصالات ومشاورات بشأن المذكرة التي سيجري رفعها.
    
وفي ختام البيان تؤكد نقابة المحامين أنها تستشعر نبض جمعيتها العمومية، وأنها لن تتخلى عن دورها الدستوري كشريك في إرساء قواعد العدالة، وصون الحقوق والحريات تحت مظلة القانون والدستور.

1000142185 1000142177 1000142179 1000142167 1000142172 1000142164 1000142161

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية التشريع الدستورية الدستوري السلطة القضائية المواثيق الدولية النقابة العامة للمحامين النقابات الفرعية النظام القضائي قانون الإجراءات الجنائية مؤسسات المجتمع المدني

إقرأ أيضاً:

"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية

مسقط- الرؤية

واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.

واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.

ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.

وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.

مقالات مشابهة

  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • نقابة العاملين بالبترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • بعد جدل دخول البلوجرز الفن.. نقابة المهن التمثيلية تصدر بيانا
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد
  • الاحتلال يحظر عمل نقابة المحامين داخل القدس
  • نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن الصحفي عبدالجبار باجبير وتوفير بيئة آمنة
  • نقابة العاملين بالبترول: حملات ممنهجة تستهدف مصر ومواقفها الوطنية
  • هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب