«القومي للطفولة»: خطة عمل تنفيذية للمشاركة بمبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
وجهت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بإعداد خطة عمل تنفيذية تشمل جميع البرامج والمبادرات التي سينفذها المجلس والخاصة بحماية وتمكين الأطفال في عدد من المجالات، وذلك لإتاحتها والاستفادة منها في مبادرة رئيس الجمهورية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
المشاركة في المبادرات الرئاسيةوأعربت السنباطي خلال اجتماعها بمديري البرامج والمبادرات، عن سعادتها بمشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة في المبادرة الرئاسية والتي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين، وتأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تحمل في طياتها العديد من المبادرات الفرعية وتهتم بحياة المواطن ولا سيما الطفل باعتباره الركيزة الأساسية لمحور التنمية وبناء المستقبل.
ووجهت الشكر للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، لحرصه على مشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، مشيدة بالتعاون بين كافة الوزارات والهيئات والمجالس القومية للارتقاء بحياة المواطن المصري، والتكامل مع الجهات العاملة في مجال الطفولة والأمومة.
مبادرة تمكين الطفل المصريوأوضحت أن المجلس يعمل على عدد من المحاور الخاصة بتنمية الطفولة كمحور تمكين الطفل والتي من خلالها ينفذ المجلس عدد من المبادرات كالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوًي»، والتي حظيت برعاية السيدة انتصار السيسي، فضلا عن مبادرة تمكين الطفل المصري والتي تنفذ تحت شعار «بكرة بينا» بالإضافة إلى برلمان الطفل المصري والذي يعد بمثابة منصة للأطفال للتعبير عن آرائهم وقضاياهم.
مناهضه زواج الأطفالوأشارت إلى أن المجلس سينفذ عدد من البرامج التوعوية للأطفال والأسر ومقدمي الرعاية كبرنامج مناهضه زواج الأطفال «غزل بنات» وبرنامج «صاحبوهم تكسبوهم» وهو برنامج توعوي للأسرة لتعديل سلوكيات الأطفال ومكافحة زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث «ختان الاناث» ومكافحة عمل الأطفال؟
وأضحت أن المجلس بصدد الإعداد لدليل التوعية الشامل من أجل الطفولة، والذي سيساهم بشكل كبير في توحيد المفاهيم وسيجري استخدامه في التوعية في مجالات متعددة، فضلا عن إعداد خريطة خدمات الطفل على مستوى المحافظات، وبرنامج الأطفال ذوي الهمم، والكشف المبكر عن الإعاقات والوقاية والحماية والرعاية، بالإضافة إلى الجانب الترفيهي والثقافي وتنمية المواهب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تمكين الطفل زواج الأطفال ختان الاناث القومي للطفولة والأمومة القومی للطفولة عدد من
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلميةومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.