إدانة 14 من أعضاء شركة غذائية وإلزامهم بدفع 128 مليون ريال لمخالفتهم السوق المالية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة غذائية من بينهم رئيس مجلس الإدارة، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين والفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم بدفع أكثر من 77 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة، وتغريمهم 50.
وأدان القرار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب إلى جانب 6 أعضاء آخرين لمجلس الإدارة أحدهم رئيس لجنة المراجعة في الشركة واثنين من أعضاء اللجنة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، فيما تمت إدانة رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب واثنين من أعضاء المجلس وآخرون بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، إلى جانب الفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق.
ولفتت الهيئة أن المخالفين قاموا عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، بجانب عدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به الشركة في شركة أخرى، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية، بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
كما تمت إدانة المخالفين للفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق؛ وذلك لقيامهم خلال الفترة من تاريخ 2019/11/12م وحتى تاريخ 2021/06/15م، بإجراء تحويلات لجزء من أسهم الشركة بين محافظهم الاستثمارية تلاها عمليات (بيع) لتلك الأسهم بإجمالي قدره (3,464,618) سهم من الأسهم المملوكة لهم في الشركة بناء على معلومة داخلية، والاستفادة منها قبل الإعلان عنها وتوفرها لعموم الجمهور بتاريخ 2022/03/30م، والتي تمثلت في عدم تقييم جميع آثار استثمار الشركة في شركة أخرى وعدم عكس الخسائر الناتجة عن ذلك الاستثمار في القوائم المالية للأعوام 2018م، 2019م، 2020م، رغم علمهم بتلك الخسائر من خلال تحفظ المراجع الخارجي للشركة عليها، وذلك في الفترة من تاريخ 2019/11/12م (أول عملية بيع) حتى تاريخ 2021/6/15م (آخر عملية بيع).
وأشارت الهيئة أن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قضت سجن 4 من المدانين لمدة 90 يوماً على كل واحد منهم، وإلزامها سبعة من المدانين بدفع 77.48 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محافظهم الاستثمارية، كما تضمن القرار منع 11 من المدانين من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بمدد تراوحت بين سنة إلى 3 سنوات.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.
وأكدت الهيئة على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
ونوهت بأنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على رابط تقديم شكوى، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: هنا
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأوراق المالية السوق المالية من نظام السوق المالیة مجلس الإدارة ملیون ریال من المادة من أعضاء تاریخ 2019
إقرأ أيضاً:
الغرامة جزاء مدير ابتز صاحب شركة للحصول على مليون ونصف جنيه
عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد المدير الإدارى لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى.
كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير لغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي لهم.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014 ، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة"فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى أنه حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث: قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.