بحوزته 25 كيس بودرة.. السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لديلر بالقاهرة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
عاقبت جنايات القاهرة، اليوم الأحد، عاطل بالسجن 6 سنوات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وتغريمه 100 ألف جنيه في منطقة المعادي.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ر. ا.، احرز مواد مخدرة بقصد الاتجار في المواد المخدرة، أثناء سيره بالسيارة تم الاشتباه فيه عثروا بحيازته 25 كيس بودرة.
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعادى عاطل مواد مخدرة
إقرأ أيضاً:
ضربوا وشتموا أطباء مستشفى دكرنس.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
كشفت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات في واقعة اقتحام 5 أشخاص قسم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام.
وشهد الأطباء أن عددًا من ذوي أحد المرضى –الذي أُدخل القسم لتلقي العلاج إثر إصابته في حادث سير– قد دخلوا محل تلقيه العلاج عنوة، دون تصريح من إدارة المستشفى، وفي غير المواعيد المقررة للزيارة وتعدوا على الأطباء بالسب والضرب مُحدثين إصابات بهم، كما أحدثوا تلفيات جسيمة.
تم ضبط المتهمين، وباستجوابهم أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب والسب.
عقوبة الضربتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».