الإيجار القديم.. ننشر ضوابط عمل لجان حصر المناطق بالمحافظات
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
كتب- عمرو صالح:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.
ووفقًا للمادة 5 بمشروع القرار، تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق (متميزة - متوسطة - اقتصادية)، على أن يراعى في التقسيم بعض المعايير والضوابط تتمثل في الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
كما يراعى مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، والمرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
وتشمل المعايير كذلك، القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008 الكائنة بالمنطقة.
ويتعين على هذه اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
اقرأ أيضًا:
اللجوء لمبادرة حكومية.. لماذا لم تنخفض أسعار السلع مع تراجع الدولار؟
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن الحفاظ على تراث ماسبيرو
انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
سد النهضة.. خبير يكشف تفاصيل جديدة حول تدفق المياه إلى السودان ومصر
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الوزراء لجان حصر المناطق الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: احتلال غزة تنسيق الجامعات الخاصة 2025 تنسيق الثانوية العامة 2025 الطريق إلى البرلمان زلزال كامتشاتكا سعر الفائدة صفقة غزة هدير عبد الرزاق مجلس الوزراء لجان حصر المناطق الإيجار القديم مؤشر مصراوي
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يمنح المستأجر حقًا أصيلًا في الحصول على وحدة بديلة| تفاصيل
أكد قانون الإيجار القديم للمستأجرين الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة عقودهم الحالية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوقهم وضمان انتقال منظم دون نزاعات مع المالكين.
تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على منح المستأجر أو من امتد إليه العقد حقًا أصيلًا في التقدم للحصول على وحدة من وحدات الدولة المتاحة، مع الالتزام بتقديم إقرار بإخلاء العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص وتسليم الوحدة البديلة.
ويُمنح المستأجر الأصلي وأسرته، بما في ذلك الزوج أو الوالدان ممن امتد إليهم العقد، أولوية قصوى في التخصيص باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية.
ويلزم القانون مجلس الوزراء، خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، بإصدار القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وترتيب الأولويات والجهات المسؤولة عن التخصيص.
ومع بدء تحصيل الزيادات الجديدة في بعض المحافظات، حرصت الحكومة على طمأنة المستأجرين، مؤكدة التزامها بتخصيص الوحدات المناسبة للمستحقين قبل عام على الأكثر من انتهاء العقود. كما تنص المادة على أولوية إضافية للمستأجرين عند إعلان الدولة عن وحدات جديدة، سواء للإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الحالية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحقيق توازن بين حقوق المالكين، بعد عقود من ثبات القيم الإيجارية، وبين حماية المستأجرين، خاصة الفئات محدودة الدخل، خلال مرحلة الانتقال الكامل لقانون الإيجار القديم.