حاول ردها فرفضت.. المشدد 15 سنة لعامل خدمات قتل مطلقته بسكين في طوخ
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيري، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لعامل خدمات بإدارة طوخ التعليمية، لاتهامه بقتل طلقيته بسبب خلافات سابقة بينهما، ومحاولته ردها إلا أنها رفضت فتعدي عليها بسكين بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16647 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2316 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "عبد الحليم ج ع"، عامل خدمات بإدارة طوخ التعليمية، لأنه في يوم 16 / 7 / 2023 بدايرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليها "شيماء أشرف مهدى إسماعيل أحمد"، عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلافات بين المتهم والمجني عليها انتهت بانفصال الزوجة عنه، وعند محاولته ردها رفضت، فعقد العزم وبيت النية على قتلها، ونفاذاً لم انعقدت عليه عزائمه توجه لمسكنها متسللاً، وما أن ظفر بها سدد لها عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين"، بنية إزهاق روحها، فأحدث ما بها من إصابات وردت تفصيلاً بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً "سكين" دون مسوغ قانوني.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قتل السجن المشدد مديرية أمن القليوبية طلاق جريمة قتل محكمة جنايات بنها جنايات بنها اخبار القليوبية امن القليوبية مركز طوخ عش الزوجية طليقته
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".