«ضربته بسكين».. الحبس مع الشغل لسيدة طعنت زوجها في مدينة نصر
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، سيدة بالحبس عاما مع الشغل لاتهامها بمحاولة طعن زوجها بسكين في مدينة نصر.
عقدت هيئة الدائرة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي وسكرتارية محمد جبر وإسلام عاشور.
أسندت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 19045 لسنة2023 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2716 لسنة 2023 على القاهرة الجديدة، أن المتهمة "أميرة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة أحرزت سكين مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص دون ترخيص.
و كشف تقرير الطب الشرعي الموقع على الزوج إصابته بعاهة مستديمة مماثلة في إعاقة حركة رفع الذراع الأيسر والتي تقدر نسبه الإعاقة 10%.
اقرأ أيضاًانتشار أمني مكثف قبل محاكمة «أم شهد» شريكة سفاح التجمع
لـ 12 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات محاكمة مضيف طيران و6 آخرين بقضية تهريب العملة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طعن الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث مدينة نصر طعن زوجها مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
تعرّف على عقوبة السب والقذف .. طبقًا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمتي السب والقذف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمتي السب والقذف.
عقوبة السبتنص المادة (306) من قانون العقوبات على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) من قانون العقوبات على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذفوتنص المادة (303) من قانون العقوبات على أن: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
وأجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور، على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة السبّ والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عقب شكوى تقدم بها الفنان لجلسة 10 ديسمبر .
تفاصيل القضيةوجاءت التحقيقات في القضية رقم 6800 لسنة 2025 إداري المعادي والمقيدة برقم 2674 لسنة 2025 حصر تحقيق، أن المشكو في حقها قامت باستخدام حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" يحمل اسم dr.lobna_fouad_mahmoud_gouda، في نشر منشورات تضمنت عبارات مسيئة للمجني عليه، مما تسبب له في أضرار نفسية وأدبية ومادية بالغة، وفق ما ورد في أقواله وتحقيقات الجهات المختصة.
وبمواجهة المتهمة في التحقيقات أنكرت الاتهامات، مؤكدة أن الحساب المذكور لا يخصها، غير أن تحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أكدت أن الحساب الإلكتروني محل الواقعة يعود إليها، وأنها هي المستخدمة الفعلية له.
وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، لمحاكمتها عما نسب إليها من اتهامات تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر عبارات من شأنها المساس بسمعة الغير.