هل تسديد الموظف ما اختلسه من المال العام يمحو أثر جريمته؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا أن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، خلصت إلى أنه إذا ثبت ضد الموظف في الدولة عملا من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته، ومخالفة اللوائح والقوانين، فإذا خان الأمانة الموكلة إليه وارتكاب ما يعصف بالمال العام من حرمه دون محاجه، فوجب عقابه تأديبًا .
. تفاصيل
وأضافت : إذا جهة عمل هذا الموظف المرتكب لأعمال خيانه الأمانة ، ونهب المال العام ، استردت ما اختلسه من أموال هي عهدته ، فقيام الموظف برد ما اختلسه لا ينفي آثاره على المال العام بل يتعين آخذه بالشدة ، لا سيما إذا كانت إعادته ما اختلسه أو سرقه قد تمت في تاريخ لاحق على إكتشاف الواقعة.
تسديد الموظف ما اختلسه من المال العام لا يمحو أثر جريمتهوانتهت المحكمة إلى الأمر الذي يكون معه قد فقد الثقة والاعتبار المتعين توافرهما في الموظف العام ، وأنه قد بلغ بجرمه مبلغاً لا يؤتمن معه على وظيفته وكرامتها والثقة المفترضة في شاغلها فصار غل يده عنها حتميًا مقتضياً جزاءً وفاقاً وهو ما تقضي به.
وأوضحت ، إن المادة (66) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن "لا يمنع انتهاء خدمه الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشره أضعاف أجره الوظيفى الذي كان يتقاضاه في الشهر عند إنتهاء الخدمة .
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بمجازاة موظف اختلس من المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الموظف المال العام اختلاس موظف المال العام
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.