حبس المتهم بحيازة مواد تصنيع مخدرات بقيمة 75 مليون جنيه فى الشرقية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قررت النيابة العامة بالصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، حبس متهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة مواد وعقاقير مخدر ومواد تصنيع تقدر بنحو 75 مليون جنيه داخل مصنع بمدينة الصالحية الجديدة.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، أفادت بقيام المتهم بإعادة تدوير الخامات المستخدمة في تصنيع العقاقير المخدرة لمضاعفة كمياتها وترويجها على عملائه متخذا من مصنع بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبتفتيش المصنع عثر على لتر لعقار "الأوكسيكودون" المخدر وكمية من الأقراص المخدرة وكمية من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع وزنت 5.670 أطنان، بالإضافة إلى المعدات والأدوات المستخدمة في نشاطه الإجرامي، وسيارة ومبلغ مالي متحصلات نشاطه الإجرامي.
وتبين أن القيمة المالية للمضبوطات تقدر بحوالي 75 مليون جنيه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الصالحية الجديدة الشرقية محافظة الشرقية مخدرات
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.