محكمة مجلس الدولة تصدر تقريرها بإلغاء إحالة هاني سامح للتأديب
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أصدرت محكمة مجلس الدولة قرار مفوضي محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية للنقابات المهنية لصالح الدكتور هاني سامح المحامي بإلغاء قرار احالته للتأديب وذلك في الدعوى رقم 20937 لسنة 78 قضائية وجاء القرار في الموضوع بإلقاء قرار نقابة المحامين فيما تضمنه من احالة المدعي هاني سامح إلى مجلس تأديب المحامين بما يترتب على ذلك من اثار وقد اختصمت الدعوى نقيب المحامين والنائب العام.
يذكر أن هاني سامح تقدم ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 904269 عرائض قيد التحقيق بنيابة قصر النيل جاء فيه الادعاء مدنيا وطلب تعويض لصالح هاني سامح بما قيمته مائة مليون جنيه عن الاضرار الأدبية بمائة مليون جنيه وطلب اتخاذ الاجراءات نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد نقيب المحامين واتباع التيارات الارهابية بالنقابة ، في البلاغ ان عدد من منتسبي النقابة ارتكبوا جنايات تزوير لأغراض ارهابية في محررات رسمية هي اوراق احالة المحامي إلى التحقيق والايقاف وانهم ارتكابوا جرائم هتك سرية التحقيقات وسرية اجراءات التأديب المنصوص عليها بقانون المحاماة لغرض ارهابي متمثل في موالاة التيار الارهابي للجماعات والاخوان بنقابة المحامين
جاء في نص البلاغ ضد عبد الحليم علام بشخصه وصفته نقيب المحامين مع اخرين أن نقابة المحامين لا تملك اصدار قرار بوقف محامى طبقا لمحكمة مجلس الدولة لأن قرار إيقاف المحامي عن العمل يستلزم صدوره من هيئة مكتب نقابة المحامين ويجب أن يسبق صدور قرار الإيقاف إحالة المحامي للمحاكمة التأديبية وإنه لا يوجد مجلس لتأديب المحامين طبقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ولا توجد هيئة مكتب بنقابة المحامين بعد أن تم حلها بحكم القضاء وبهذا لا تملك نقابة المحامين اصدار قرار بوقف محامى وأشار البلاغ إلى صدور أحكام من الدستورية العليا ببطلان تشكيل مجالس تأديب المحامين الابتدائية والاستئنافية وذلك لمخالفتهما للدستور وللأسباب الواردة بمنطوق وحيثيات احكام الدستورية العليا والذي أفصح بكل تبيان عن عوار وانعدام مجالس التأديب المذكورة وانعدام وجودها واثارها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا عبد الحليم علام مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري نقابة المحامين نقابة المحامین هانی سامح
إقرأ أيضاً:
إحالة زوج احتجز زوجته وعذبها بالكهرباء إلى محكمة الجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات، تمهيدا لمحاكمته بتهم تتعلق بالاعتداء الجسدي والاحتجاز القسري.
روت المجني عليها تفاصيل الواقعة أمام النيابة، مؤكدة أن خلافا حادا نشب بينها وبين زوجها المتهم داخل مسكنهما، ما دفعه إلى إغلاق الوحدة السكنية عليها ومنعها من الخروج، ثم تعدى عليها بالضرب المتكرر.
أكدت السيدة أنها حاولت النجاة بالقفز من نافذة الشقة، وهو ما أدى إلى إصابتها بكسر في عدة أماكن من جسدها، مشيرة إلى أن أفعال زوجها كانت مقصودة للتعذيب الجسدي والسيطرة عليها.
أجرى رجال التحريات تحقيقاتهم السرية، فتأكدوا من احتجاز المتهم للمجني عليها داخل شقته، وما نتج عن ذلك من سقوطها أرضا نتيجة اختلال توازنها، وأفاد المحققون بأن التحريات كشفت أيضا تعاطي المتهم للمواد المخدرة، مما قد يكون ساهم في تفاقم سلوكه العنيف تجاه زوجته.
أجرى طبيب مصلحة الطب الشرعي الكشف الطبي على المجني عليها، وثبت وجود كسور متعددة في أنحاء مختلفة من جسدها، مع آثار تعذيب واضحة على الوجه والذراعين والجسم، مشيرا إلى أن هذه الإصابات لا يمكن أن تكون ناجمة عن السقوط فقط، بل نتجت عن الضرب باستخدام آلة مزودة بصاعق كهربائي.
أوضح أمر الإحالة أن المتهم احتجز زوجته داخل شقته دون أي سند قانوني، ومنع عنها الخروج، ثم تعدى عليها ضربا بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز مواد مخدرة من الحشيش والميثامفيتامين والأمفيتامين بقصد التعاطي، بالإضافة إلى سلاح أبيض وعصا وسلك كهربائي، دون أي مبرر قانوني أو مهني، وهو ما يضاعف من خطورة التهم الموجهة إليه.