إزالة 204 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كشف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن إزالة 204 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة في نطاق المحافظة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ23 لإزالة التعديات، التي انطلقت نهاية شهر أغسطس الماضي.
مواجهة ظاهرة التعديوأوضح المحافظ في بيان أن هذه الجهود تأتي تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.
تأتي هذه الحملات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
إزالة 204 حالات تعد في بني سويفوأكد محافظ بني سويف، في بيان صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة اليوم، تلقيه تقريرًا من الإدارة العامة لأملاك الدولة، يفيد بإزالة 84 حالة تعدٍ ببناء مخالف على 1871 مترًا من أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى إزالة 120 حالة تعدٍ على مساحة 6 أفدنة و7 قراريط من الأراضي الزراعية الخاصة.
تنسيق بين الأجهزة التنفيذية في بني سويفكما أكد المحافظ وجود تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة تعديات محافظ بني سويف بني سويف أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية بنی سویف
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع : الآثار غير ملزمة بتكاليف إزالة التعديات علي الأراضي الأثرية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار ، من أداء تكاليف تنفيذ قرارى إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين ، علي أراضي قد تكون أثرية .
جأت الفتوى ، بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
وذكرت الفتوي ، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف .
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المًشار إليها.