زوجة تطلب تمكينها من مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه بأكتوبر.. التفاصيل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي تمكين من مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك أثر طرد زوجها لها برفقة أطفالها للشارع، ورفضه تمكينها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن رعاية أطفاله، لتؤكد الزوجة: "16 سنة زواج انتهت بعد أن باع زوجي عشرتي، وقرر الزواج، وهجرني، واستولى على حقوقي الشرعية".
وتابعت الزوجة:" دمر حياتي، وشهر بسمعتي، وحرم أولاده من مصروفات المدرسة ليبتزني للتنازل عن حقوقي، وعرض على العيش برفقة والدته في منزلها -رغم ما بيننا من خلافات- لأذوق العذاب بسبب عنفه وجبروته وتعنته، وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي".
وأشارت:" تركني زوجي معلقة واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض سداد المصروفات العلاجية لأبنتي، وأثبت تزويره مستندات رسمية لحقيقة دخله لحرماني من النفقات، وأقدم على تعنيفي، وطالبته بالطلاق وامتنع عن تمكيني من الانفصال عنه، ورفضه أن يتركني أعيش دون التعرض لي للايذاء على يديه، ليتحايل لمنحي نفقات زهيدة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة الأطفال العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة