انطلاق موكب «الطرق الصوفية» للاحتفال بالمولد النبوي بمشاركة الآلاف اليوم
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
ينطلق اليوم الأحد 15 سبتمبر، الموافق 12 ربيع الأول لعام 1446 هجرياً، موكب المشيخة العامة للطرق الصوفية، في ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بحضور الآلاف من رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشايخ الطرق الصوفية والمريدين.
تفاصيل الاحتفال بالمولد النبوي الشريفوحول التفاصيل فسوف ينطلق موكب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، عقب صلاة العصر من مسجد سيدي صالح الجعفري إلى مسجد الحسين ويتخلل عقب الوصول ترديد أناشيد الصلاة المحمدية مجمعة، ومن ثم بدء احتفال المشيخة العامة عقب صلاة المغرب داخل المسجد بحضور لفيف من القيادات الدينية البارزة.
يأتى ذلك بعد النجاح الكبير في التنظيم والمشاركة، حيث دعت الطرق الصوفية مريديها بالاستعداد لموكب المولد النبوي، والذي ينطلق يوم 12 ربيع الأول، حيث إن الطرق الصوفية لها ثلاثة مواكب كل عام، وهي موكب رأس السنة الهجرية، والمولد النبوي، ورؤية هلال شهر رمضان المبارك.
وكانت الطرق الصوفية قد أعلنت عن توقف مواكب الاحتفال بالذكرى الشريفة بسبب جائحة كورونا، ليعود الموكب مرة أخرى في أواخر سبتمبر من العام الماضي بعد 3 سنوات من تعطيله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المولد النبوي الطرق الصوفية المولد النبوي الشريف الصوفية الطرق الصوفیة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. اشتراطات جديدة لترخيص إعلانات الطرق
تضمن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، عدة اشتراطات للحصول على ترخيص لإعلانات الطرق.
في هذا الصدد، نص القانون على أن ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان على الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويختص الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
وطبقا للقانون، لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.
ويجب على الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التى يحددها الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى، للجهة المختصة.
ويختص الجهاز القومى بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.