في مجال الأمن السيبراني.. إطلاق النسخة الثانية من “بناء القدرات” لأعضاء النيابة العامة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني النسخة الثانية من برنامج “بناء القدرات لأصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة في مجال الأمن السيبراني”، الهادف إلى تنمية المهارات والقدرات في مجال الأمن السيبراني لأعضاء النيابة العامة، ودعم أعمالهم ذات الصلة بالمجال، على النحو الذي يسهم في تعزيز حماية الفضاء السيبراني في المملكة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج “سايبرك” لتنمية قطاع الأمن السيبراني.
وأوضحت الهيئة أن البرنامج يُعقد في مقر الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النيابة العامة، والذراع التقني للهيئة (الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”)، ويستمر 3 أشهر، ويستهدف أكثر من 150 من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة، كما يتضمن تقديم دورات تدريبية، تتيح مناقشة أفضل الممارسات والتجارب المرتبطة بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني.
وبينت الهيئة أن البرنامج يسلط الضوء على أساسيات الأمن السيبراني، واحتياجات وأولويات جهات التحقيق في مجالات الأمن السيبراني، والإجراءات المرتبطة بطلب الأدلة الرقمية، وجمعها وتحريزها، إضافة إلى إجراء محاكاة حية للهجمات السيبرانية المتجددة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني في المملكة.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی مجال الأمن السیبرانی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
بتاريخ 05 يونيو 2025، صدر في الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي تم اقراره بواسطة قرار مجلس الهيئة رقم 5 في 16 ديسمبر 2022 وقرار مجلس الهيئة رقم 42 في 12 ماي 2025.
ويثير هذا النظام الداخلي بعض الإشكالات المرتبطة بالاستقلال المالي لهذه الهيئة ومدى الانسجام بين اختيارات المشرع التي تضمنها القانون المحدث للهيئة واختيارات مجلس الهيئة التي تضمنها النظام الداخلي، وخاصة في ما يتعلق بالميزانية الخاصة بالهيئة وعلاقتها بالميزانية العامة للدولة، فالسلطة التقديرية للمشرع اتجهت بشكل واضح نحو اعتبار ميزانية الهيئة ميزانية خاصة ومستقلة وحددت لها تبويبها الخاص والجهة المختصة بإعدادها والمصادقة عليها، كما عززت مواردها عبر التنصيص على أن الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في تمويل الهيئة، يتم تضمينها بواسطة فصل في القانون المالي السنوي وهو ما يعزز ضمانات استقلاليتها على عكس هيئات أخرى تسجل مساهمة الدولة في تمويلها في ميزانيات قطاعية تابعة في الغالب لرئيس الحكومة من قبيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
تنص المادة 13 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن مجلس الهيئة يختص بالمصادقة على مشروع ميزانية الهيئة، وتنص المادة 17 على أن اختصاصات رئيس الهيئة تشمل اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان « الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها »
وتشمل ميزانية الهيئة في باب الموارد على الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية العامة للدولة، والهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة، والتي ليس من شأنها التأثير بأي كيفية على استقلالية الهيئة؛ والمداخيل المختلفة
وبعد نشر النظام الداخلي للهيئة، بعد سنوات من تنصيب مجلسها، تبين أن مجلس الهيئة كانت له اختيارات أخرى لا تتقيد بمنطوق القانون الخاص بالهيئة، فالنظام الداخلي جعل من ميزانية الهيئة مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانيات الفرعية التي يتم تقديمها أمام البرلمان من طرف الحكومة، حيث نصت المادة 142 من النظام الداخلي على أن مجلس الهيئة يصادق فقط على التوجهات العامة لمشروع ميزانية الهيئة، وأن رئيس الهيئة ينسق مع وزير المالية بخصوص عرض ميزانية الهيئة على نظر اللجان البرلمانية المختصة وإمكانية حضور رئيس الهيئة رفقة وزير المالية ومشاركته في النقاش أمام ذات اللجنة.
والحالة هذه، تكون الهيئة قد نصت في متن نظامها الداخلي على مقتضيات لا تنسجم مع استقلاليتها المالية الكفولة بموجب قانونها وانسجاما مع الدستور.
فالقانون صريح في أن الفصل المتضمن في قانون المالية يتعلق فقط بالاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في موارد الهيئة والتي تشمل ميزانيتها موارد أخرى ونفقات أخرى، ولم يشر القانون الى أن ميزانية الهيئة جزء من الميزانية العامة للدولة باعتبارها ميزانية فرعية.
وتكشف قراءة اختيارات مجلس الهيئة في النظام الداخلي والذي جعل من الميزانية مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانية السنوية التي تتكلف بها وزارة المالية، عن سعي مجلس الهيئة إلى القيام باختصاص مسنود دستوريا للمجلس الوزاري، فاختيار مجلس الهيئة الوطنية أن يجعل ميزانيتها فرعا لا يتجزأ من قانون المالية السنوي يفرض عليها أن تتقيد بالتوجهات العامة التي يقرها المجلس الوزاري، ولا يستقيم أن ينظر مجلس الهيئة في التوجهات العامة لهذه الميزانية لأنها من اختصاصات المجلس الوزاري الذي ينظر في التوجهات العامة للقانون المالي السنوي.