بلا سبب معلن.. السيسي يقيل 11 مستشارا له بقرار واحد
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بإنهاء خدمة عدد من مستشاري رئيس الجمهورية، من بينهم وزيران سابقان للداخلية، وفق مراسلة الحرة في القاهرة.
ونص القرار على إنهاء خدمة 11 مستشارا برئاسة الجمهورية المصرية، اعتبارا من بداية شهر أغسطس الماضي، وصدق عليه الرئيس السيسي في 13 يوليو الماضي.
ولم يتضمن القرار أي أسباب معلنة.
وضم القرار أسماء بارزة، مثل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق مستشار الرئيس لشؤون مشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، ووزير الداخلية الأسبق، أحمد محمد جمال الدين، مستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية، الذي يعمل مستشارا بالرئاسة منذ عام 2014، واللواء مجدي محمد عبد الغفار، وزير الداخلية الأسبق مستشار الرئيس لشئون مكافحة الإرهاب منذ عام 2018، بالإضافة إلى محسن محمود السلاوي، مستشار الرئيس للمتابعة منذ عام 2015.
وشمل القرار محمد عمرو هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس لشئون مكافحة الفساد، وعبدالعزيز محمد سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع الأسبق ومستشار الرئيس للتطوير التكنولوجي، ومحمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس للحوكمة والتحول الرقمي.
وتضمن القرار كذلك المستشارين بالرئاسة مصطفى صبور، ومحمد حجازي عبد الموجود منازع، وحسن عبدالشافي أحمد عبدالغني، والمستشار العسكري علي فهمي محمد علي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مستشار الرئیس
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.