شرطة رأس الخيمة تطلق حملة توعوية عن الاحتيال العقاري
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أطلقت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة بالتعاون مع إدارة التحريات والبحث الجنائي حملة توعوية حول الاحتيال العقاري تحذر من خلالها الجمهور من السقوط في فخ العروض المغرية التي يتبعها المحتالون العقاريون .
وتتضمن المادة المرئية التوعوية التي تم إطلاقها عبر الموقع الرسمي للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها ووسائل الإعلام المختلفة مجموعة من النصائح لحماية أفراد المجتمع من الاحتيال العقاري .
ودعت المادة التثقيفية الجمهور إلى التحقق من مصدر الإعلان بحيث يكون مصدرا موثوقا ، وتجنب العروض المغرية البعيدة عن الواقع والتي تقدم عقارات قيَمة بسعر زهيد إلى جانب تجنب مشاركة المعلومات الشخصية والبنكية قبل التأكد من مصداقية الموقع أو البائع مع الحذر من الرسائل العاجلة التي تمارس الضغط الكبير على المتلقي لاتخاذ قرارات سريعة ، والحذر والتحقق الدائم لتفادي التحول لضحية من ضحايا الاحتيال العقاري.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".