مخالفات بـ72 مليون دولار.. السجـن 10 سنـوات لـرئيـس مجـلـس إدارة مطار النجف و3 من أعضائه سابقاً – عاجل
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، صدور حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ على كلٍّ من رئيـس مجـلـس إدارة مطار النجف الأشرف وثلاثة من أعضائه سابقاً.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان بأنَّ “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينارٍ على رئيس مجلس إدارة مطار النجف سابقاً (فائد كاظم نون حسين الشمري) وثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة فيه سابقاً، هم كلٌّ من (حسين نعمة خشان شناوة الزاملي وكريم خصاف ستار الخفاجي ومصطفى معن سعيد الطريحي)؛ على خلفيَّة ارتكابهم مُخالفاتٍ في عقد إعداد التصاميم والكشوفات لإنشاء المدرج الجديد لمطار النجف والممرات الخاصَّة به”.
وأضاف المكتب إنَّ “العقد، الذي بلغت قيمته (71.989.000) مليون دولارٍ تمَّت إحالته عن طريق الدعوة المُباشرة إلى ائتلاف شركاتٍ، وعدم إعلان المشروع كمناقصةٍ عامَّةٍ؛ لفسح المجال أمام أكبر عددٍ من المُتنافسين؛ لغرض اختيار الأفضل منهم، في مخالفةٍ صريحةٍ لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2 لسنة 2014)، فضلاً عن عدم وجود جداول كميَّاتٍ ومواصفاتٍ فنيَّةٍ دقيقةٍ، وعدم وجود أعمالٍ مماثلةٍ للشركات المحال عليها المشروع، مُنبّهاً إلى أنَّ الإحالة تمَّت مقابل مبالغ ماليَّـةٍ تُقدَّرُ بــ (10%) من قيمة العقد”.
وتابع إنَّ “المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، وصلت إلى القناعة الكافية للإدانة، فأصدرت قرار الحكم الغيابيّ بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينار بحقّ المُدانين؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات لثلاثة متهمين بقضية «ضرب أفضى إلى موت» في القليوبية
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على ثلاثة متهمين، فنيي تكييف وأمين مخزن، بعد إدانتهم بالتعدي بالضرب على شخص مما أدى إلى وفاته، وذلك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وأمين أحمد عبد الحافظ، وبأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، وهم: أحمد ع. ع. م. (35 عامًا، فني تكييف)، ومحمد ع. ع. م. (39 عامًا، فني تكييف)، ومحمد ج. م. ف. (33 عامًا، أمين مخزن)، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
وجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 28688 لسنة 2024 قسم ثاني شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1989 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين قاموا في 14 أكتوبر 2024 بضرب المجني عليه عبد الله السيد رزق السيد عمدًا مع سبق الإصرار، حيث وجهوا له عدة ضربات بعصا وسلاح أبيض استقرت في صدره ورأسه، محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. ورغم أنهم لم يقصدوا قتله، إلا أن الضرب أفضى إلى وفاته.
أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة "عصا" وسلاحًا أبيض "قاطع" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.