ما أهداف واختصاصات صندوق الوقف الخيري طبقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
حدد القانون مجموعة من الاختصاصات لصندوق الوقف الخيري، منها استثمار أمواله، وإصدار اللوائح المالية والإدارية، ولوائح شؤون العاملين، بالإضافة إلى مهام أخرى، كما نص القانون على إنشاء صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري" يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره في القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع في جميع أنحاء الجمهورية.
ونص القانون على أنه لمجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه، وله على الأخص:
- وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلي عائد ممكن علي الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة.
- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجداول الوظائف به.
- إصدار اللوائح المـالية والإدارية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظـم الداخليــة المتعلقــة بالصندوق، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائـح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخري.
- الموافقة علي مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي.
- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق ومركزه المـالي واتخاذ ما يراه بشأنها.
- النظر في كل ما يري عرضه رئيس المجلس أو نائبه من المسائل التي تتعلق بنشـاط الصنـدوق.
- اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.
ونص قانون صندوق الوقف الخيري، في المادة (1) ينشأ صندوق يسمي «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخري في جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشخصية الاعتبارية الوقف الخيري صندوق الوقف صندوق الوقف الخيري قانون صندوق الوقف الخيري صندوق الوقف الخیری
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.