ما أهداف واختصاصات صندوق الوقف الخيري طبقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
حدد القانون مجموعة من الاختصاصات لصندوق الوقف الخيري، منها استثمار أمواله، وإصدار اللوائح المالية والإدارية، ولوائح شؤون العاملين، بالإضافة إلى مهام أخرى، كما نص القانون على إنشاء صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري" يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره في القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع في جميع أنحاء الجمهورية.
ونص القانون على أنه لمجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه، وله على الأخص:
- وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلي عائد ممكن علي الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة.
- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجداول الوظائف به.
- إصدار اللوائح المـالية والإدارية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظـم الداخليــة المتعلقــة بالصندوق، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائـح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخري.
- الموافقة علي مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي.
- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق ومركزه المـالي واتخاذ ما يراه بشأنها.
- النظر في كل ما يري عرضه رئيس المجلس أو نائبه من المسائل التي تتعلق بنشـاط الصنـدوق.
- اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.
ونص قانون صندوق الوقف الخيري، في المادة (1) ينشأ صندوق يسمي «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخري في جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشخصية الاعتبارية الوقف الخيري صندوق الوقف صندوق الوقف الخيري قانون صندوق الوقف الخيري صندوق الوقف الخیری
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبحث إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأصول وآليات واضحة للتخارج .. تفاصيل
يبدأ مجلس النواب، بجلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
ويضع مشروع القانون إطارًا تشريعيًا واضحًا لملكية الدولة في الشركات، من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التنمية المستدامة.
وحدة مركزية بمجلس الوزراءويقترح القانون إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة، تتولى إدارة ملف ملكية الدولة في الشركات، ووضع برامج التنظيم والتخارج، واقتراح السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة.
ويحدد مشروع القانون عشرين اختصاصًا للوحدة، أبرزها:
حصر الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
إعداد قاعدة بيانات شاملة عنها.
تحديد الشركات التي يمكن للدولة التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو دمجها.
اقتراح أفضل آليات التصرف في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت.
آليات التقييم والتصرف والحوكمةكما يتضمن مشروع القانون تنظيمًا دقيقًا لآليات التصرف في حصص الدولة، سواء عبر البيع العام أو طرح الأسهم، بما يراعي المعايير المصرية والدولية في التقييم المالي، مع تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لمراجعة القيمة العادلة للأسهم محل الطرح.
ويلزم القانون الجهات المالكة بإخطار الوحدة عند تعيين ممثلي الدولة في الشركات، ويُشترط الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة قبل تأسيس أو المساهمة في شركات جديدة في القطاعات التي تقرر الدولة تثبيت استثماراتها فيها.
توصيات ملزمة وسرية البياناتوتكون توصيات الوحدة، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ملزمة للجهات المالكة وممثلي الدولة، مع إلزام العاملين في الوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها، والإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح.
ويمنح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قواعد استرشادية لأساليب التصرف في الشركات، وآليات تصنيفها، ومعالجة أوضاع العمالة الزائدة، وذلك بناء على عرض من الرئيس التنفيذي للوحدة.
ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التشريعية المكملة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويهدف إلى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر الانتقال من الإدارة المباشرة إلى التنظيم والرقابة وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية.