محامية: قانون العمل يميز المرأة في بعض الأحيان لصالح الأولاد
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قالت المحامية مها أبو بكر، إن المرأة قيمة اقتصادية وطنية، بمعنى أنها تساعد الرجل في المنزل، حتى ولو لم يكن لديها أحد تعوله فهي تعول نفسها، وبالتالي المرأة ليست عالة على المجتمع، فهي عاملة وحققت نجاحات في مجالات متعددة.
وأضافت «أبو بكر»، خلال لقائها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، أن المواطنين أمام القانون سواء، فالرجل والمرأة أمام القانون متساوون في جميع الحقوق والواجبات، إذا كان هناك تمييز في بعض الحالات لصالح المرأة فهو لصالح الأولاد، فالمرأة تأخذ هذا التمييز لصالح الأولاد.
وأكدت أن المرأة الحامل من الشهر السادس تحصل على تخفيض ساعة من ساعات العمل، ويحظر على صاحب العمل فصل المرأة العاملة الحامل، مشيرة إلى أن المُشرع المصري نظر نظرة شمولية لهذا الأمر فأعطى للمرأة هذه الحقوق.
وتابعت: «هناك ميزة أخرى وهي تتعلق بالحصول على إجازة وضع مدتها 90 يوما بأجر كامل، وبما أن القانون لغة الإثبات ففي كل الأحيان يجب على المرأة العاملة الحامل أن تقدم ما يثبت، ولا بد أن تقدم شهادة طبية بيوم الولادة، كما أنه من حقها الحصول على هذه الإجازة قبل يوم الولادة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل المرأة العاملة السفيرة عزيزة
إقرأ أيضاً:
عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد
في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية وتزايد استخدام الإنترنت لنشر الشائعات أو تهديد استقرار المجتمع، يتساءل كثيرون: ما العقوبة القانونية لمَن يُعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر الوسائل الرقمية؟
الإجابة جاءت صريحة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت"، الذي نص على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة النظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي.
ووفقًا للمادة (34) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يرتكب جريمة إلكترونية بغرض:
الإخلال بالنظام العام
تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر
الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو الأمن القومي
عرقلة عمل السلطات العامة
الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
حماية القيم الأسرية والحياة الخاصة
ولا يقتصر القانون على التهديدات الأمنية فحسب، بل يفرض حماية مشددة للقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة. حيث تعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من:
اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية
انتهك خصوصية الغير عبر وسائل تقنية
نشر معلومات أو صورًا خاصة دون موافقة أصحابها
الاستفادة غير المشروعة من الخدمات الرقمية
وفي المادة (13)، عالج القانون حالات الانتفاع بدون وجه حق من خدمات الاتصالات أو البث الرقمي، حيث تقرر الحبس والغرامة لكل من استخدم الشبكة أو وسائل تقنية للحصول على تلك الخدمات دون ترخيص.
ويمنح القانون جهات التحقيق، وفق المادة (9)، صلاحية إصدار قرارات بمنع المتهمين من السفر أو إدراجهم على قوائم ترقب الوصول في حال توافر أدلة على ارتكاب جريمة إلكترونية، مع إتاحة التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا.