السجن 10 سنوات لعاطل لحيازته مخدرات وسلاح ناري
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة حيازة مخدرات وسلاح ناري خرطوش بدائرة قسم شرطة المطرية.
المشدد 3 سنوات لديلر "الآيس" في عين شمس ضبط بـ100 طربة حشيش.. المشدد 15 عامًا لعاطل
تعود تفاصيل القضية رقم 18233لسنة 2022 عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المطرية عن قيام المتهم بترويج المخدرات في دائرة القسم وبعد تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم بحوزته كمية من مخدر الايس وسلاح ناري خرطوش.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وجرى إحالة إلى محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت حكمها السابق.
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة مخدرات المطرية أجهزة الأمن النيابة المواد المخدرة جنیه مصرى
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.