هل يتعرض العامل للخصم من راتبه أثناء فترة مرضه؟.. وكيل العمل السابق يجيب
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أجاب محمد سليمان، وكيل وزارة العمل السابق، عن عدد من الأسئلة المتعلقة بقانون العمل وحقوق العمال.
ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، بحسب مجلة وزارة العمل، سؤال أثير حول عامل يعمل بإحدى شركات تجارة الأدوية، الذي يستحق 30 يومًا إجازة اعتيادية سنوية، وأجرى عملية جراحية أدت إلى حصوله على 4 أشهر إجازة مرضية، فهل يتم خصم نسبة الأربعة أشهر من الثلاثين يومًا المستحقة له خلال العام؟
وفي إجابته، أوضح سليمان أن هذا الموضوع تحكمه نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ولائحة تنظيم العمل، والجزاءات التأديبية للمنشأة.
وبيّن أن المرض يعتبر حالة عارضة وطارئة قابلة للشفاء، مما يعني أنه يوقف عقد العمل ولكنه لا ينهيه.
وأشار إلى أنه يمتنع على صاحب العمل إنهاء العقد خلال فترة المرض، والتي تُسمى بالإجازة المرضية، إلا بعد إخطار العامل برغبته في إنهاء علاقة العمل قبل انتهاء الإجازة بوقت كاف، وإذا لم يتم هذا الإخطار، واستعاد العامل صحته، فإنه يمتنع على صاحب العمل إنهاء العقد.
وأكد سليمان أن السائل حصل على إجازة مرضية لمدة 4 شهور، أي 120 يومًا بحساب وحدة الشهر ثلاثون يومًا خلال السنة الميلادية.
وأوضح أن النصاب القانوني للإجازة السنوية المستحقة له هو 30 يومًا بواقع 2.5 يوم في الشهر، وبناءً عليه، يتم خصم 10 أيام من رصيد إجازاته السنوية، ليكون المتبقي له 20 يومًا.
وبيّن أنه لا يحق للعامل الحصول على إجازة اعتيادية عن فترة وجوده في إجازة مرضية.
كما تطرق سليمان إلى تساؤل آخر حول استحقاق العامل للإجازة السنوية خلال فترة توقف علاقة العمل، مثل وجوده في إجازة مرضية، أو إجازة وضع، أو رعاية الطفل، أو إصابة عمل، أو إجازة بدون مرتب.
حيث أوضح أن العامل لا يستحق إجازة سنوية خلال هذه الفترات، وأن المبدأ العام هو عدم جواز رد إجازة على إجازة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي محمد سليمان لائحة تنظيم العمل إجازة مرضیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ما شروط إنهاء علاقة العمل في العقود محددة المدة؟
وافق مجلس النواب على مواد الفصل السابع بمشروع قانون العمل والمتعلقة بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى:
مادة (154)
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد “86، 87، 94” من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مادة (155)
إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مادة (156)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر
مادة (157)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
مادة (158)
لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
مادة (159)
لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة،
وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
مادة (160)
يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
مادة (161)
لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل.
مادة (162)
إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.
مادة (163)
لصاحب العمل أن يعني العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة.
مادة (164)
إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، أو قبل انقضاء مهلة الاخطار، يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها.
وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء، والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل.
مادة (165)
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
مادة (166)
يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
مادة (167)
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
مادة (168)
للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة.