القومي لحقوق الإنسان يدين الاعتداء على نزيل من ذوي الإعاقة الذهنية بالمقطم
تاريخ النشر: 24th, July 2026 GMT
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن بالغ إدانته لواقعة الاعتداء التي تعرض لها أحد النزلاء من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية داخل إحدى دور الرعاية بمنطقة المقطم، والتي أسفرت عن إصابته بكسور، مؤكداً أن ما جرى يمثل انتهاكاً جسيماً لكرامة الإنسان وللحقوق التي يكفلها الدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وثمن المجلس سرعة تحرك النيابة العامة واتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً أهمية استكمال التحقيقات وصولاً إلى محاسبة كل من يثبت تورطه، بما يرسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
الاعتداء على معاق ذهنياوشدد المجلس على ضرورة توفير الرعاية الطبية والنفسية العاجلة للمجني عليه، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان سلامته وحمايته.
وأكد المجلس، في هذا الإطار، أنه يعمل على توسيع نطاق برنامج الزيارات الميدانية الذي بدأ تنفيذه بالفعل على مؤسسات الرعاية، ليشمل مختلف دور الرعاية ومؤسسات الإيواء، بهدف تعزيز الرقابة الوقائية، والتحقق من مدى الالتزام بمعايير الحماية والسلامة واحترام حقوق وكرامة المستفيدين، ورصد أي أوجه قصور، ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة لمعالجتها والوقاية من تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وأضاف أنه سيعمل على بلورة مجموعة من التوصيات العامة لتعزيز منظومة الرعاية والإيواء والارتقاء بمعايير الحماية داخلها، بما يضمن توفير بيئة آمنة تحفظ حقوق وكرامة جميع المستفيدين، وبما يتسق مع الدستور والالتزامات الدولية لجمهورية مصر العربية.
وجدد المجلس تأكيده أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وسائر الفئات الأولى بالرعاية مسؤولية وطنية ودستورية لا تحتمل التهاون، وأن صون الكرامة الإنسانية سيظل في صميم رسالته، مؤكداً مواصلة الاضطلاع بدوره في الرصد والمتابعة وتقديم المشورة والتوصيات، بما يعزز احترام حقوق الإنسان ويحول دون وقوع الانتهاكات قبل حدوثها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان ذوي الإعاقة الذهنية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية دور الرعاية منطقة المقطم الأشخاص ذوي الإعاقة النيابة العامة القومی لحقوق الإنسان ذوی الإعاقة الذهنیة الأشخاص ذوی الإعاقة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.
وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.
ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.