استعجال التحريات في ضبط سائقي ميكروباص بتهمة أداء حركات استعراضية بالقاهرة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعجلت جهات التحقيق، سرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية لضبط سائقي ميكروباص بتهمة أداء حركات استعراضية بالقاهرة، للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة عندما رصدت أجهزة أمن القاهرة تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائدى سيارتين "ميكروباص" بالسير برعونة وأداء حركات إستعراضية معرضين حياتهم والآخرين للخطر بالقاهرة.
بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارتين وقائديهما ، وتبين بعد ضبط السيارتين أن احدهما منتهية التراخيص، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمن استعجال التحريات استعراض إجراء التحريات التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
قاد دراجة نارية بحركات استعراضية خطرة في القاهرة.. طالب يواجه هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد دراجة نارية يؤدي حركات استعراضية أثناء السير بأحد الطرق بالقاهرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.
وأسفرت جهود الفحص عن تحديد وضبط الدراجة النارية (سارية التراخيص)، وقائدها، وتبين أنه طالب ومقيم بالقاهرة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة.
تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.