التقى حاتم النشار، سفير مصر في لاباز، مع رئيس مجلس النواب البوليفي، وبعض أعضاء المجلس، حيث ناقش معهم سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

من جانبه أعرب رئيس مجلس النواب البوليفي عن تطلعه لإنشاء مجموعة صداقة برلمانية مع مصر، وأوضح أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتفاعل نوابها مع نظرائهم في مصر، مع الاعتماد على مجموعة الصداقة المطروحة في اكتساب الخبرات وتبادل التجارب الناجحة والحوار حول القضايا محل الاهتمام المشترك.



ورحب السفير المصري بمقترح إنشاء مجموعة للصداقة البرلمانية إنطلاقاً من العلاقات الطيبة بين البلدين، وأبرز أهمية العمل على تحقيق التقارب على المستوى الشعبي وتنظيم الزيارات من أجل تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات، مقـدراً بأن فكرة إنشاء تلك المجموعة قد تمثل فرصة لإيجاد قناة تحاور وتفاهم برلمانية تعزز خلال المرحلة القادمة روابط الصداقة المشتركة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العلاقات البرلمانية مصر

إقرأ أيضاً:

ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ

منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.

وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.

غرامة للمخالفين.. مواعيد الصمت الإنتخابي لمرشحي مجلس الشيوخحماة الوطن يدعو أبناء مصر بالخارج للمشاركة بإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025وزير الخارجية يلتقي السيناتور روجر ويكر بمجلس الشيوخ الأمريكيمحافظ أسوان يتابع تجهيزات انتخابات مجلس الشيوخ ميدانيًا بكوم أمبو

وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.


طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

طباعة شارك مجلس الشيوخ حصانة برلمانية المبادئ الدستورية الحاكمة الحصانة الدستورية

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يشارك في أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات
  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • الرئيس المصري يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس الأركان الباكستاني
  • السامعي يُطلع رئيس وأعضاء مجلس النواب على حقيقة وأبعاد الحرب الاقتصادية
  • دفاع النواب: تعزيز العلاقات المصرية البريطانية يعكس رؤية استراتيجية لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة
  • خارجية النواب: اللقاء المصري البريطاني يرسّخ الاستقرار الإقليمي ويدفع نحو وقف إطلاق النار في غزة
  • رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير جمهورية المجر
  • خلال استقباله السفير الأردني.. رئيس جامعة القاهرة يشيد بعمق العلاقات المصرية الأردنية
  • رئيس الدولة يمنح السفير الأردني وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
  • خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟