«غباء المتهم».. حل لغز جريمة في الهند من خلال «إنستجرام»
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
البحث وراء الجرائم لإيجاد حلول لها، مهمة رجال التحقيق في كل بلدان العالم، وعادة في جرائم القتل، تبحث الشرطة في أدق التفاصيل، للوصول إلى الجاني، لكن ما حدث في الهند كان أسهل من ذلك؛ إذ جرى كشف لغز القضية بسبب منشور على منصة «فيسبوك»، فما القصة؟
تفاصيل الجريمةشهدت مدينة «دلهي» الهندية، جريمة قتل غريبة لطبيب يدعى جافيد أختر، يبلغ من العمر 50 عاما، ووفقا لما ذكر في موقع «times if india»، وقعت الجريمة في المكان المخصص له في المستشفى، الذي يعمل به في المدينة الهندية.
وتفاجأ طاقم المستشفى بوفاة الطبيب، بعد إطلاق النيران عليه، وبعد إبلاغ الشرطة وبدء التحقيقات، جرى الاشتباه في بعض الأشخاص، لكن في غضون ساعات قليلة، أعلن المتهم عن نفسه من خلال منشورعلى منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام».
من خلال التحقيات، وقع الاشتباه في أحد الأشخاص، جرى تعيينه منذ فترة قريبة في المستشفى، ومن خلال تتبع صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي، لوحظ أنه نشر صورة قبل ارتكاب الجريمة، وعلق عليها قائلا: «أرتكب جريمة قتل في 2024»، ما تسبب في سرعة إلقاء القبض عليه، ليعترف بتفاصيل الواقعة.
دافع ارتكاب الجريمة لدى المتهم، عادة ما يكون شخصيا، لكن في هذه الحالة كان المتهم ليس له أي علاقة بالأمر، وبسبب وعده بالزواج نفذ جريمته في مكان عمله، بعدما طلب منه الشخص الذي ساعده للعمل في المستشفى، ارتكاب الجريمة بقصد الانتقام من الطبيب، ووعد المتهم بالزواج من ابنته، لكنه أعلن عن ارتكابه للجريمة بسبب منشور على منصة «إنستجرام».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جريمة مستشفى الانستجرام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل.. السجن والمشدد ومراقبة الشرطة للمتهمين بأحداث شغب السلام
أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم مصطفي حمدي ابراهيم محمد المتهم رقم 18 بأمر الإحالة والمتهم محمد عبد الحميد محمد إسماعيل المتهم رقم 27 بأمر الإحالة في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلاميًا بـ " أحداث شغب السلام "..
حيث عاقبت المحكمه المتهم محمد عبد الحميد محمد اسماعيل بالسجن المشدد لمده ثلاث سنوات عما اسند اليه من اتهامات وعاقبت المتهم مصطفى حمدي ابراهيم محمد بالسجن لمده ثلاث سنوات وامرت المحكمه بوضع المحكوم عليهما تحت مراقبه الشرطه مده مساويه لمده العقوبه.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت قد أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة امن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في اعادة محاكمة المتهم مصطفي حمدي إبراهيم محمد ـ طالب المتهمين فيها بإستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر أمام قسم السلام ثان وإشاعة الفوضي وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.
حيث اعتبرت المحكمة الحكم صادر غيابيا ضد المتهم في 31 مايو 2024 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات قائم لعدم حضوره وحضور محاميه جلسات اعادة المحاكمة
وكانت قد اتهمتهم النيابة العامة في أمر الإحالة بأنهم في يوم 6 يونيو 2017 بدائرة قسم شرطة السلام ثان ـ محافظة القاهرة
المتهمين من الأول إلى الرابع أشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض ـ حال كون المتهمين الثامن والعاشر والسابع عشر والثامن عشر والثالث والعشرين والتاسع والعشرين قد تجاوز عمرهم الخامسة عشر ولم يبلغوا الثمانية عشر عاما ـ في:
ـ حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها.
ـ إستعمال المفرقعات إستعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعابًا ناريًا تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات 3. إستعمال المفرقعات إستعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر بأن أطلقوا ألعابًا ناريًا تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة الرقيمة ١٤/٩٩٥٧، وسيارة الإسعاف الرقيمة ط ف د / ٢٩٣ " الثابتة بمعاينة النيابة العامة على النحو المبين بالتحقيقات -
ـ إقامة تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام خطر بقصد إرتكاب الجرائم – محل الإتهامات التالية والتأثير على السلطات في أعمالها بأن كان ذلك بالقوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء ونتج عن ذلك تخريب عمدي لأملاك عامة – محل الإتهام التالي - علي النحو المبين بالتحقيقات. ه. استعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين" أفراد وضباط الشرطة بقسم شرطة السلام ثان" لحملهم بغير حق على الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم " حماية ديوان القسم وضبطهم " والتعدي علي أفراد وضباط الشرطة محدثين ما بهم من إصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء – تالي وصفها ولم يبلغوا مقصدهم من ذلك علي النحو المبين بالأوراق. 6. تخريب أملاك عامة ومخصصة للمرافق العامة " سيارة الشرطة الرقيمة ١٤/٩٩٥٧، سيارة الإسعاف الرقيمة ط ف د / ٢٩٣ " عمدًا بأن أحدثوا ما بهما من تلفيات الواردة بمعانية النيابة العامة علي النحو المبين بالتحقيقات.. تعطیل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة " سيارة الشرطة الرقيمة 9957/ب14، سيارة الإسعاف الرقيمة ط ه، إحداث إصابة المجني عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء تالي وصفها – والثابتة بالتقارير الطبية المرفقة علي النحو المبين بالأوراق.. إستعراض القوة والتلويح بالعنف وإستخدامه ضد ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم وإرغامهم علي الإمتناع عن القيام بعملهم ومقاومتهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وسلامتهم وتعريضهم للخطر حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء تالي وصفها – وقد وقع بناء على إرتكاب تلك الجريمة الجرائم – محل الإتهامات السابقة - علي النحو المبين بالأوراق.
ـ أحدثوا ما بهم من تلفيات الواردة بمعانية النيابة العامة بأن كان ذلك بقصد إشاعة الفوضي علي النحو المبين بالأوراق.
ـ حيازة وإحراز أسلحة نارية خرطوش حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم. حيازة وإحراز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية - محل الإتهام السابق - حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم - حيازة وإحراز أسلحة بيضاء – أدوات مما تستعمل في الإعتداء على الأشخاص " حجارة وزجاجات مولوتوف " دون مسوغ للضرورة المهنية أو الحرفية.