«الشؤون»: ضوابط جديدة للتدقيق ومراجعة أعمال حسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د ..أمثال الحويلة قرارا بشأن ضوابط التدقيق والمراجعة على أعمال حسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية جاء فيه:
مادة 1
يتم التدقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية من قبل لجان مختصة تشكل بقرار من وكيل الوزارة بناء على مذكرة مرفوعة من الوكيل المساعد لشؤون التعاون أو شكوى مقدمة للوزارة.
وتضم اللجنة في عضويتها موظفين من قطاع التعاون من ذوي الخبرة في مجال التخصصات الإدارية والقانونية والمحاسبية والمالية بعدد لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد على 7 أعضاء لا تقل أقدميتهم بالقطاع المذكور عن 5 سنوات وأن يكونوا قد اجتازوا دورة تدريبية في مجال الرقابة التعاونية منظمة من قبل الوزارة، ويشترط في عضو اللجنة ألا يكون مساهما في الجمعية المعنية بالتدقيق والمراجعة أو ان تكون له مصلحة فيها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
ويحدد بقرار التشكيل مهام اللجنة وقواعد تنظيم عملها وإجراءات انعقادها والفترة المعنية بالتدقيق والمراجعة ومدة عمل اللجنة على ألا تتجاوز تلك المدة فترة أقصاها شهران يمكن التمديد فيها لمدة شهر واحد فقط وتكون أعمالها مفصلة على النحو المبين بالمواد اللاحقة.
مادة 2
تباشر لجنة التدقيق والمراجعة مهامها على النحو التالي:
1 – إعداد محضر بدء أعمال اللجنة في أجل لا يتجاوز أسبوعا واحدا من تاريخ تشكيلها وتحديد مهام واختصاصات كل عضو من أعضائها.
2 – الاطلاع على آخر تقرير صادر عن لجنة تدقيق ومراجعة أو فريق تفتيش على الجمعية او الاتحاد المعني للتأكد من مدى وجود مخالفات سابقة لم تتم معالجتها وبقيت مستمرة بالجمعية.
3 – التنسيق مع الإدارات والجهات المعنية والمراقبين الماليين والإداريين لفحص الوضع المالي الإداري للجمعية او الاتحاد المعني.
4 – فحص ومراجعة الميزانية العامة والقوائم المالية وكل الوثائق الإدارية والدفاتر والسجلات المحاسبية ذات الصلة بنشاط الجمعية او الاتحاد المعني والتأكد من سلامة الدورة المستندية وملاءمتها للنظم المحاسبية المعمول بها والتأكد من صحة البيانات المالية وارتباطها بنشاط الجمعية او الاتحاد المعني.
5 – مطالبة الجمعية او الاتحاد المعني بتزويد اللجنة بكل البيانات اللازمة للقيام بمهامها.
6 – أخذ إفادة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية بالنسبة لما تم رصده من مخالفات كل فيما يخصه وتدوّن تلك الإفادات في محاضر رسمية.
7 – عند الحاجة لسماع شهادات أعضاء مجالس الإدارة وموظفي الجمعية بشأن شبهات المخالفات المالية والإدارية بالجمعية، ولا يمكن لأي شخص كلف بالشهادة أمام اللجنة ان يمتنع عن أدائها إلا بعذر مقبول.
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها.
مادة 3
يجب على اللجنة أن تقوم خلال 10 أيام عمل من انتهائها من أعمالها المشار إليها أعلاه بإعداد تقرير أولي بما تم رصده من مخالفات، على أن يتضمن هذا التقرير بيانا بالمخالفات التي رصدتها لجان مراجعة وتدقيق أو فرق تفتيش سابقة ولم تتم معالجتها من قبل الجمعية او الاتحاد المعني.
مادة 4
يجب على اللجنة فور الانتهاء من إعداد تقريرها الأولي إحالته لمجلس الإدارة (او المدير المؤقت) للرد عليه خلال 10 أيام عمل من تاريخ تسلمه.
وتقوم اللجنة إثر ذلك وخلال أسبوع بصياغة تقريرها النهائي متضمنا ما يلي:
– المخالفات المستمرة التي تم رصدها من قبل لجان مراجعة وتدقيق أو فرق تفتيش سابقة.
– ردود مجلس الإدارة على التقرير الأولي.
– ذكر المخالفات الإدارية والمالية الثابتة في حق مجلس الإدارة وموظفي الجمعية او الاتحاد وبيان مدى جسامتها والنتائج المترتبة عليها وتحديد المتسببين في ارتكابها والأسانيد القانونية المعتمدة.
– التوصيات المعروضة على الوزير بالقرارات والإجراءات اللازم اتخاذها إزاء المخالفات التي تم رصدها.
مادة 5
تقوم اللجنة بإحالة تقريرها النهائي لوكيل قطاع التعاون موقعا على جميع صفحاته من رئيس وأعضاء اللجنة، وذلك لعرضه على وكيل الوزارة لاعتماده ورفعه للوزير.
ويتعين على اللجنة ان ترفق تقريرها بما يلي:
1 – جدول تفريغ المخالفات حسب ترتيب ورودها بالتقرير يتضمن نوع المخالفة والضرر المالي والسند القانوني المعتمد.
2 – حافظة بالمستندات المؤيدة للمخالفات التي تم رصدها على ان يكون ترتيبها مطابقا لترتيب المخالفات الموجودة بالجدول.
3 – حافظة المستندات الخاصة بردود مجلس الإدارة على التقرير الأولي للجنة.
مادة 6
يقوم رئيس اللجنة بتسليم أصل التقرير النهائي ومرفقاته للوكيل المساعد لشؤون التعاون في نسخة مكتوبة ونسخة على حافظة إلكترونية مع احتفاظه بنسخ منها، ومن ثم تتم إحالة التقرير لوكيل الوزارة لعرضه على الوزير لاتخاذ ما يراه بشأن التوصيات المضمنة به.
مادة 7
للوزير عرض التقارير النهائية للجان التدقيق والمراجعة على لجنة استشارية تتولى دراسة هذه التقارير وإبداء الرأي بشأن التوصيات المنبثقة عنها.
وللجنة الاستشارية دعوة رئيس لجنة التدقيق والمراجعة لطلب التوضيحات اللازمة بشأن المخالفات التي تم رصدها بالجمعية والأسانيد القانونية المعتمدة ومناقشة التوصيات الصادر عنها.
مادة 8
يجب على اللجنة الاستشارية إنهاء أعمالها خلال أسبوعين من تاريخ توصلها بالتقرير النهائي للجنة التدقيق والمراجعة، وترفع للوزير مذكرة متضمنة رأيها بشأن التوصيات المعروضة عليه.
مادة 9
في حال اعتماد توصية لجنة التدقيق والمراجعة سواء بعزل أعضاء بمجلس إدارة، او بحل مجلس إدارة جمعية تعاونية لارتكاب مخالفات مالية او إدارية جسيمة، فإن اللجنة الاستشارية المذكورة أعلاه تقوم بإعداد مشروع قرار وزاري بالعزل او الحل للعرض على الوزير لإصداره، ويرفق بمشروع القرار – عند الاقتضاء – مشروع كتاب للجهات المختصة او للهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق في الوقائع المثبتة بتقرير لجنة التدقيق والمراجعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
مادة 10
في حال صدور قرار وزاري بحل مجلس إدارة أو بعزل أعضائه يحق للمعني التظلم منه، ويعرض التظلم على اللجنة الاستشارية المذكورة أعلاه للدراسة وإبداء الرأي بشأنه، ويجوز لهذه اللجنة في سبيل ذلك دعوة المتظلم لسماعه وتلقي أقواله، ويجب على اللجنة البت في التظلم خلال مدة شهر يتم على أثره إعلام المعني بنتيجة تظلمه.
مادة 11
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار الذي يعمل به بداية من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: التی تم رصدها مجلس الإدارة على اللجنة فی الجمعیة من تاریخ من قبل
إقرأ أيضاً:
"انطلاقة جديدة للمطاعم السياحية"..الجمعية العمومية لغرفة المنشآت تكشف حصاد الإنجازات وتطلق خطة التميز السياحي
عقدت الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، رئيس الغرفة، اجتماعها لمناقشة تقرير نشاط الغرفة، وإقرار الميزانية العمومية والموازنة العامة.
حضر الاجتماع محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للفنادق والمحال والأنشطة السياحية، ممثلًا عن وزير السياحة والآثار شريف فتحي، بالإضافة إلى علي حسن، مدير عام التفتيش على المحال السياحية، وعبد المنعم مسعد، مدير عام التراخيص بوزارة السياحة والآثار، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
تقرير النشاط وتقدير التعاون المؤسسي
في بداية الاجتماع، استعرض رئيس الغرفة تقرير النشاط أمام أعضاء الجمعية العمومية، مشيدًا بالتعاون المثمر والتفاهم بين الغرفة ووزارة السياحة، ودعمها في تحقيق مطالب الجمعية العمومية والتصدي للتحديات التي تواجه المطاعم السياحية، وعلى رأسها ظاهرة "المطاعم غير المرخصة سياحيًا".
وأكد التاجوري أن هذه الكيانات تمثل خطرًا مباشرًا على جودة الخدمات وسمعة المقصد السياحي المصري، كما تخلق منافسة غير عادلة مع المطاعم المرخصة الملتزمة بالمعايير المهنية والصحية.
وأشاد بدور لجنة القوانين والتشريعات بالغرفة، التي تابعت هذا الملف مستندة إلى القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن تنظيم المنشآت السياحية، وخاصة المادة 30 التي تنص على ضرورة تقنين أوضاع جميع الكيانات العاملة بالقطاع.
آليات لحل مشكلات المستثمرين..ولجنة دائمة وتواصل مباشر عبر "واتساب"
استعرض التاجوري، جهود الغرفة في حل مشكلات المستثمرين بالمطاعم والمنشآت السياحية، مؤكدًا تفعيل رقم مباشر وخدمة "واتساب" لتلقي الشكاوى والمقترحات، وتشكيل لجنة لحل المشكلات، عقدت اجتماعات مثمرة مع جهات عدة، أبرزها:
• الإدارة العامة للحماية المدنية: الاتفاق على إصدار بيان مجمّع بالرسوم، واعتماد قائمة فحص موحدة لتقليل التقديرات المتضاربة، والسماح بقبول الشهادات المعتمدة من مهندسين نقابيين.
• هيئة سلامة الغذاء: تقديم خصم 25% لتسجيل المطاعم، وتنظيم ورش تدريبية مشتركة، وإصدار دليل مبسط لتيسير الفهم والتطبيق.
• هيئة الرصد المرئي: تحديد مواقع الكاميرات بما يحفظ الخصوصية، دون التعدي على المطابخ أو مناطق إعداد الطعام.
"ثلاثية التميز السياحي" خطة الغرفة لرفع تنافسية المطاعم السياحية المصرية
عرض التاجوري المشروع الاستراتيجي للغرفة لتمييز المطاعم السياحية وتعزيز تنافسيتها، عبر ثلاثية التميز:
• الارتقاء بالتدريب المهني: جعل نشاط التدريب المحور الأساسي للغرفة، بالتنسيق مع وزارة السياحة لإطلاق منصة تدريبية إلكترونية، وعقد دورات تدريبية على أرض الواقع في الأغذية والمشروبات، وصحة وسلامة الغذاء، والمهارات الأساسية للعاملين.
• الالتزام باشتراطات هيئة سلامة الغذاء: تحقيق توافق تام بين التدريب العملي ومتطلبات الهيئة.
• استيفاء اشتراطات وزارة السياحة: التأكيد على التزام المطاعم السياحية بالضوابط الحكومية، بما فيها الدفاع المدني.
وفي هذا السياق، أعلن التاجوري التعاقد مع شركة "Twoo By" لإطلاق شعار موحد للمطاعم المؤهلة، وتحديد هوية مرئية للغرفة، وتطوير الموقع الإلكتروني، وأدوات التواصل الرقمي وإدارة السوشيال ميديا باحترافية.
لجنة خاصة للمطاعم النيلية العائمة.. وجدولة هندسية لحالتها وتشجيع الاستثمار فيها
استعرض رئيس الجمعية العمومية التعاون القائم بين الغرفة وهيئة النقل النهري، مشيرًا إلى تشكيل لجنة من أصحاب المطاعم النيلية العائمة، عقدت اجتماعات مثمرة أسفرت عن:
• دراسة حالة كل مركب على حدة بواسطة استشاريين معتمدين.
• وضع آلية لإصلاح التلفيات دون الحاجة لرفع العائمات إلى الورش، تحت إشراف الهيئة.
• منح مهلة تجديد سنوية للمراكب الصالحة، بشرط تقديم دراسة حالة هندسية ورسومات معتمدة وتوصية استشارية.
• متابعة التجديدات والتواصل مع الهيئة من خلال لجنة مختصة بالغرفة.
تقنين الرسوم وتيسير التعامل مع الجهات الحكومية
قال التاجوري إن الغرفة حرصت على تخفيف الأعباء المالية والتنظيمية عن المستثمرين، من خلال عدة خطوات مهمة، منها:
التواصل مع المصنفات الفنية
كلّفت الغرفة لجنة السياحة الترفيهية بالتواصل مع الإدارة العامة للتراخيص الفنية لحل مشكلات المنشآت السياحية في استخراج التراخيص وحماية الحقوق الفنية.
ملف ضريبة الملاهي
شاركت الغرفة في اجتماع موسع مع مصلحة الضرائب وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية، لبحث مشكلات ضريبة الملاهي، داعية الأعضاء لتقديم تفاصيل مشاكلهم بهذا الشأن، لعرضها على الجهات المختصة والعمل على حلول عاجلة.
وأكد التاجوري أن هذه التحركات تأتي ضمن رؤية متكاملة لحماية الاستثمارات، وتيسير إجراءات التراخيص والتشغيل، بما يسهم في خلق مناخ سياحي مستقر وجاذب.
تنسيق حكومي وتدخل لحماية المطاعم السياحية
في كلمته، أكد محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للفنادق والمحال السياحية، أن وزارة السياحة والآثار لا تتوانى عن دعم القطاع السياحي، خاصة في مواجهة التحديات الميدانية والإدارية.
وأشار إلى الاجتماعات التي عقدها الوزير شريف فتحي مع الوزارات المعنية، بهدف التخفيف من الأعباء الواقعة على المنشآت السياحية، خاصة المطاعم، ومواجهة تدخلات الجهات غير المختصة، وتقنين الرسوم، وتيسير إجراءات التشغيل.
وأضاف عامر أن الوزارة خاطبت وزارة التنمية المحلية رسميًا للتأكيد على عدم أحقية المحليات في المرور على المنشآت السياحية، وضرورة التزام رؤساء الأحياء بعدم التدخل في اختصاصات الوزارة، حمايةً للمطاعم والمنشآت التابعة لها.