بعد عطلة 6 أكتوبر.. هل توجد إجازات متبقية في عام 2024 ؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
بعد الإجازة الرسمية الخاصة بذكرى نصرأكتوبر، اليوم، والتي صُدر بها قرار رسمي من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعُمم على الوزارات والجهات الحكومية، وكذلك قرار من محمد جبران، وزير العمل بشأن إجازة القطاع الخاص، ظل السؤال الأكثر ترددا هل توجد إجازات متبقية في عام 2024 ؟.
الإجازات المتبقية في 2024وفق الأجندة الرسمية الحكومية، فإن الإجازات المتبقية في 2024، هي أيام العطلات الرسمية الأسبوعية فقط، كالجمعة والسبت من كل أسبوع، إذ انتهت الإجازات الخاصة بالمناسبات الرسمية بإجازة اليوم الأحد الموافق 6 من شهر أكتوبر الجاري، بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر، والتي حصل عليها جموع العاملين في القطاعين الخاص والحكومي.
أما بالنسبة للإجازة الرسمية الأولى بعد إجازة السادس من شهر أكتوبر، هي إجازة عيد الميلاد المجيد الموافق يوم 7 من شهر يناير المقبل 2025، والتي يُصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجازات نصر أكتوبر الإجازة الإجازات الرسمية
إقرأ أيضاً:
شروط بدونها لا توجد دعوي زنا .. تعرف عليها
يتساءل البعض عن الشروط الواجب توافرها لرفع دعوي الزنا في القانون ونستعرض الشروط :
لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا – زنا الزوج أو زنا الزوجة -
إلا بناء على شكوى من الزوج المجنى عليه أو من يمثله
وهناك حكم لإحدى المحاكم جاء ما يلي : إن جريمة الزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج المثلوم شرفه ، فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا ، بل إنه قد اتخذ من هذا الزواج حرفة يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء ، فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة ، بل هو زوج شكلا ، لأنه فرط في أهم حق من حقوقه وهو اختصاص الزوج بزوجته ، ومادام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلاً لحفظ كيان العائلة وضبط النسب فلا يصح بعد ذلك أن يعترف به كزوج ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد
الزواج أما زوجته فتعتبر في حكم غير المتزوجة ولا يقبل منه كزوج أن يطلب محاكمة زوجته أو أحد شركائها إذا
زنت ، وإلا كان هذا الحق متروكا لأهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن له ذلك بواسطة
تهديدهم بالفضيحة وهذا القضاء لا يستند إلى أساس قانوني ، فلا نزاع في
أن الزنا إذا وقع كان للزوج المجني عليه الحق في طلب رفع الدعوى ، ولا يوجد في القانون المصري نص يحرمه