وزير التموين: لن نتهاون بأي مخالفات تؤثر على حقوق المستهلكين
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات التموينية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لتوافر السلع الأساسية بالسوق المحلي، ومراقبة انتظام طرح السلع، والتأكيد على تكثيف الرقابة والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية والمنشآت التموينية بالأسواق.
أكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على ضرورة تضافر جهود كافة المديريات والإدارات التموينية بالمحافظات، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.
وشدد الوزير على أهمية متابعة حركة السلع الاستراتيجية، والتأكد من عدم وجود أي نقص أو تلاعب يؤثر على توافرها.
وأشار الوزير إلى أهمية تكثيف حملات التفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية، وكافة الأنشطة التموينية والتجارية والتأكد من الالتزام بمواصفات إنتاج الخبز، وتوافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويضمن تلبية احتياجاتهم.
وأضاف أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على حقوق المستهلكين.
ووجه الدكتور شريف فاروق بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي.
وأكد الوزير على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد الميداني لمديري الإدارات التموينية بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق.
يُذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل جهودها لضبط الأسواق ومتابعة توافر السلع الأساسية، من خلال التعاون مع الجهات المعنية وتكثيف الحملات الرقابية على كافة المنافذ التموينية والأسواق، بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين بشكل كامل.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حملات على المخابز وزارة التموين والتجارة الداخلية شركات المجمعات الاستهلاكية
إقرأ أيضاً:
حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.
وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.
ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.