أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ‏المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2024، بشأن لجنة التثمين والمصالحة في إمارة عجمان.‏

وبموجب أحكام المرسوم، يُعاد تنظيم “لجنة شؤون التثمين والمصالحة بإمارة عجمان”، ‏المنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2011، ‌ويُستبدل بِمُسماها مُسمى “لجنة ‏التثمين والمصالحة في إمارة عجمان”، وتتبع إداريا رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري.

‏ويتم تشكيل اللجنة بقرار يصدر من ولي عهد الإمارة، ويجري اختيار أعضائها من ذوي ‏الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصات ومهام اللجنة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات ‏قابلة للتجديد‎.‎

ونص المرسوم على أن تكون اللجنة هي الجهة الرسمية المختصة وحدها دون سواها ‏بتثمين العقارات في الإمارة، ولها في سبيل ذلك القيام بمجموعة من المهام والصلاحيات، ‏من بينها تثمين العقارات بناء على طلب ذوي الشأن، وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة ‏لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، والخاصة بتثمين العقارات في الإمارة، وتسوية ‏النزاعات الناشئة بين ذوي العلاقة، وإجراء المصالحة فيما بينهم بشأن قيمة العقار، وفقا ‏للقواعد والإجراءات المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، واعتماد اتفاقية ‏التسوية الودية بين ذوي العلاقة بشأن قيمة العقار، وإصدار شهادة التثمين العقاري‎.‎

وبموجب المرسوم، يجوز للجنة إجراء التسوية الودية في الخلافات التي تنشأ بين الورثة في ‏التركة العقارية، بناء على طلبهم، بعد تحققها من إشهاد الوراثة الصادر عن المحكمة ‏المختصة، وفي حال توصلت اللجنة إلى تسوية الخلاف بين الورثة، فيتم إثبات ذلك ‏بموجب اتفاقية تسوية يُوقع عليها ذوو الشأن، وعلى الورثة اتباع إجراءات المحكمة ‏المختصة في تنفيذ اتفاقية التسوية، وفقا للتشريعات المعمول بها في الدولة في هذا ‏الشأن، وفي حال تعذر إجراء التسوية الودية لأي سبب كان، فعلى ذوي الشأن اللجوء ‏إلى المحكمة المختصة للفصل في هذا الخلاف، وعلى اللجنة أن تُصدر قراراتها بشأن التسوية ‏خلال (90) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها‏‎.‎

ونص المرسوم على أن تُصدر اللجنة شهادة تثمين العقار، وفقا للمعايير والضوابط ‏المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وتكون الشهادة سارية المفعول ‏لمدة ثلاثة أشهر فقط من تاريخ إصدارها، وتكون لشهادة التثمين الصادرة عن اللجنة ‏حجية كاملة، بالنسبة للبيانات المدونة فيها، ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقرّرة ‏قانونا، ويجوز لأي من ذوي الشأن طلب إعادة تثمين العقار المعني خلال (30) يوما من ‏تاريخ إخطارهم بشهادة التثمين، وفقا للضوابط والإجراءات المعتمدة لدى دائرة الأراضي ‏والتنظيم العقاري‎.‎

ونص المرسوم الجديد على أن يُلغى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2011 بشأن تنظيم ‏شئون لجنة التثمين والمصالحة بإمارة عجمان، كما يُلغى أي نص أو حكم ورد في أيّ تشريع ‏يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، ويُعمل بالمرسوم الجديد من تاريخ صدوره، ويُنشر في ‏الجريدة الرسمية‎.‎وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: دائرة الأراضی والتنظیم العقاری

إقرأ أيضاً:

قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

مصر والدنمارك تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتشكيل مجلس أعمال مشتركوزارة الاستثمار تشهد توقيع اتفاقية لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية

ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.

ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.

وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.

وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.

يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.

طباعة شارك الهيئة العامة التمويل العقاري والتأجير التمويلي

مقالات مشابهة

  • مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب
  • ‏‎حميد بن راشد يزور مستشفى في الرباط.. ويشيد بمستوى خدماته الطبية
  • قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
  • رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بترفيع حمدان بن محمد إلى رتبة فريق أول
  • رئيس الجمهورية يصدر مرسوماً بتعيين العطواني محافظاً لبغداد (وثائق)
  • عمار بن حميد يقدم واجب العزاء في وفاة علي عبيد الكتبي
  • رئيس الجمهورية يصدر مرسوماً بتعيين العطواني محافظاً لبغداد
  • اللجنة العليا الدائمة بشرطة عجمان تبحث تطوير خدمات «الركن الذكي»
  • رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026
  • رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة