الحكم على متهم في إعادة محاكمته بأحداث إمبابة غدًا
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تصدر محكمة جنايات مستأنف بدر، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الاثنين، الحكم في إعادة محاكمة متهم فى الأحداث التى وقعت بشارع الوحدة فى إمبابة.
يواجه المتهم وآخر,ن تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر بدون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع مطعم شهير بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحداث إمبابة الانضمام إلى جماعة إرهابية جماعة إرهابية جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
النيابة الأردنية تستدعي متهمين بالتستر على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص متهمين "بالتستر" على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن دعت "كل متستر" على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم خلال مدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو/حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وقال الوكالة الأردنية، نقلا عن مصدر مطلع، إن عددا من الأشخاص تقدم إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال".
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، بل للجماعة المحظورة، وقد نقلت تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
ووفق القانون الأردني، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية -بحسب القانون ذاته- بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.