هيئة الدواء تطلق برنامجًا تدريبيًا حول الإجراءات التنظيمية للمجلس التنسيقي الدولي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص حول الإجراءات التنظيمية المعتمدة من المجلس التنسيقي الدولي (ICH)، وذلك في الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر 2024. نظّم البرنامج مركز التطوير المهني المستمر التابع لهيئة الدواء المصرية، بمشاركة أكثر من 300 متدرب يمثلون 60 شركة من شركات صناعة الدواء المصرية.
البرنامج التدريبي تناول جوانب متعددة من تطوير الأدوية وفق معايير ICH، شملت الإجراءات التحليلية، الجودة من خلال التصميم، التجارب السريرية، واليقظة الدوائية. كما ناقش موضوعات مهمة مثل معايير التحقق، استراتيجيات التحكم، إدارة المخاطر، والامتثال للإجراءات التنظيمية. تهدف هذه الإرشادات إلى ضمان سلامة وفعالية وجودة الأدوية المصنعة محليًا، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية.
يأتي هذا البرنامج ضمن جهود هيئة الدواء المصرية للارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في شركات الأدوية، وتزويدهم بأحدث المستجدات في مجال صناعة الدواء، بهدف بناء كوادر بشرية مؤهلة لتحقيق تطور مستدام في هذا القطاع. وتندرج هذه الجهود ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، والتي تسعى لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق معايير الجودة العالمية في مختلف المجالات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية إطلاق برنامج تدريبي متخصص مركز التطوير المهنى معايير الجودة العالمية صناعة الدواء هيئة الدواء الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0