تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 5 ) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي:

1) مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ إيناس عبد الحليم، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة).

2) مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ هالة أبو السعد، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).

3) مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ منى عمر، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء الصندوق القومي للتكافل الاجتماعي.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).

4) مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ نشوى الشريف، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة، والخطة والموازنة).

5) مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ إيناس عبد الحليم، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم مزاولة مهنة طب أمراض التخاطب والتأهيل التخاطبي.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية).

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اللجان النوعية الشئون الدستوریة والتشریعیة

إقرأ أيضاً:

أضرار جسيمة وخسائر مالية.. إلزام مجلس إدارة شركة حلويات عمان بدفع 5 ملايين ريال

مسقط - الرؤية
أعلنت هيئة الخدمات المالية صدور حكم ابتدائي من المحكمة الابتدائية بمسقط بتاريخ 30 يونيو 2025، في القضية التي رفعتها ضد أعضاء مجلس إدارة شركة حلويات عمان (ش.م.ع.ع) خلال فترة ولايتهم من 2017 حتى 2019، بالإضافة إلى عدد من الموظفين التنفيذيين بالشركة. جاءت الدعوى على خلفية قضية جزائية تتعلق بمخالفات جسيمة ألحقت أضرارًا مالية بالشركة ومساهميها، نفذها أحد أعضاء مجلس الإدارة بالتعاون مع عدد من موظفي الإدارة التنفيذية.

وقضت المحكمة بإلزام عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية برد مبلغ قدره خمسة ملايين ريال عماني لصالح الشركة ومساهميها، بالإضافة إلى تحملهم الرسوم والمصاريف القضائية. كما أكدت الهيئة أنها تقدمت بطلب استئناف على الحكم، خاصة بعد أن استثنى الحكم ثلاثة من أعضاء المجلس من المسؤولية لعدم ثبوت العلاقة السببية التي تربطهم بالأضرار المثبتة، حسب ما أشار إليه الحكم.

وجاء صدور الحكم بعد أن أكدت التقارير أن الأضرار والخسائر التي تكبدتها الشركة ناتجة عن تقصير جسيم في أداء مجلس الإدارة لمهامه القانونية والرقابية، وتمثل أبرز أوجه التقصير في خمس نقاط رئيسية:

الإخلال بواجباتهم الرقابية على القروض البنكية، حيث تم الحصول على قروض دون التحقق من جدواها أو آثارها، وتم إدراجها بقيم غير حقيقية في البيانات المالية للشركة.

اعتماد القوائم المالية دون مراجعة من قبل المدقق الداخلي، إلى جانب وجود مخزون وهمي في أحد فروع الشركة.

إضافة أصول مالية دون اعتماد قانوني أو قرار من المجلس، ودون وجود مصادر تمويل واضحة.

الإخفاق في تطبيق سياسة استبعاد الديون المشكوك في تحصيلها وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية.

وجود شبهات تواطؤ بعض الموظفين التنفيذيين في تضخيم الإيرادات وتقليل الالتزامات، وتقاعس لجنة التدقيق عن أداء مهامها وفق مبادئ حوكمة الشركات المساهمة العامة المالية.

وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات ساهمت في تقديم بيانات مالية غير دقيقة ومضللة، مما أضر بالمركز المالي للشركة ومصالح مساهميها.

ويجسد هذا الحكم تأكيد السلطة القضائية في سلطنة عُمان على مبدأ المسؤولية الشخصية لأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، والتي لا تنتهي بانتهاء فترة الولاية، بل تمتد لمدة خمس سنوات من تاريخ وقوع الفعل أو التقصير، وفقًا للمادة (18) من قانون الشركات التجارية.

وشددت الهيئة على ضرورة تحمل أعضاء مجالس الإدارة مسؤولياتهم القانونية والرقابية بكفاءة ووعي، لضمان التوجيه السليم للإدارات التنفيذية دون إفراط في التدخل بالأعمال اليومية أو تفريط في المتابعة والرقابة، بما يكفل سلامة الإجراءات المالية وحماية حقوق المساهمين.

ويعزز هذا التوجه ما نصّت عليه المادة (206) من قانون الشركات التجارية، والتي تنص على أن:

"أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الأضرار الناتجة عن أعمالهم المشتركة المخالفة للقانون، أو التي تتجاوز حدود صلاحياتهم، وعن أي غش أو تزوير أو خطأ يرتكبونه أثناء أداء مهامهم، وكذلك عن عدم تصرفهم تصرف الشخص الحريص في ظروف معينة."

الجدير بالذكر أن هذا الحكم صدر بعد دمج دعويين رفعتا ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من الموظفين التنفيذيين، حيث قامت هيئة الخدمات المالية في ديسمبر 2022 برفع الدعوى الأولى، تلتها الدعوى الثانية التي رفعها عدد من المساهمين الرئيسيين في يوليو 2023.

وتجدد الهيئة تأكيدها التزامها التام بترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، ودورها الرقابي في متابعة مدى التزام الشركات الخاضعة لإشرافها ومجالس إداراتها بالقوانين والأنظمة، استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب قانون الشركات التجارية رقم (18/2019)، بما فيها المادة (207).

كما تدعو الهيئة كافة الأطراف إلى الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المعمول بها، والامتناع عن أية ممارسات قد تمس نزاهة وكفاءة الأسواق أو تضر بحقوق المساهمين والمستثمرين.

مقالات مشابهة

  • مدبولي يناقش مقترحات تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • اختيار الدكتور عادل المطري رئيسا لمجلس الاعتماد الأكاديمي
  • هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
  • شروط سحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ وفقا للقانون
  • كل ما تريد معرفته عن الحصانة البرلمانية وفقا للقانون
  • رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتهنئته بتولّي المنصب
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره في جمهورية تشاد بالعيد الوطني
  • ائتلاف المالكي:خامنئي “زعلان جداً” لعدم إقرار قانون الحشد
  • أضرار جسيمة وخسائر مالية.. إلزام مجلس إدارة شركة حلويات عمان بدفع 5 ملايين ريال
  • مجلس النواب ينفي صحة مستند متداول ويحذر من الشائعات