المشدد 5 سنوات وغرامة 5.7 مليون جنيه لمتهم بالاستيلاء على مال عام بالإسكندرية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار شرين فوز الدين، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة المتهم "ت.ح.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامه برد مبلغ مالي خمسة ملايين وسبعمائة وثماني وخمسون جنيها وتغريمه متضامنا مع باقي المتهمين، وعزله من وظيفته، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاستيلاء علي مال عام، حيث أرست محكمة الجنايات الاستئنافية مبدأ قانونيا جديدا، ندب محامى للمحكوم عليه المستأنف الذي قرر وكيله بالاستئناف، ولم يحضر جلسة المحاكمة، بأن ندبت له محاميا للمرافعة، وأصدرت حكما حضوريا علي المتهم.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1057 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة برج العرب بقيام المتهم بالاستيلاء علي أحراز عبارة عن سجائر ثابت إيداعها بمخازن الجمارك.
تبين من التحقيقات، أنه نفاذا لقرار نيابة الشئون المالية والتجارية بشأن الاستعلام عن الأحراز المضبوطة علي ذمة قضايا تهريب برج العرب، وعقب مراجعة جميع القضايا المضبوطة علي ذمة إحراز سجائر تبين اختفاء 2401 كرتونة سجائر والمضبوطة علي ذمة قضايا تهريب سجائر وأن قيمة تلك السجائر ( 5758450 جنيه) ، خمسة ملايين وسبعمائة وثمانية وخمسون ألفا وأربعمائة وخمسون جنيها، والصادر بشأنهم قرارات من النيابة العامة باستمرار التحفظ عليهم لحين صدور قرار بشأنهم، وأن المتهم "ت.ح.ا" نائب مأمور قسم شرطة برج العرب مفصول، استولي عليها مع آخر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى المحاكمة، وأصدرت المحكمة قرارها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية سجائر محكمة الجنايات الاستئناف محكمة الإسكندرية أخبار اليوم برج العرب
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات عقوبة ختان الإناث إذا أدت الجريمة إلى الوفاة
تعتبر جريمة ختان الإناث من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات ختان الإناث.
عقوبات ختان الإناثونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدّد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.