السجن المشدد 7 سنوات لعاطل قتل شخص بعدة طعنات بالخانكة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لعاطل، لاتهامه بقتل شخص بعدة طعنات بسلاح أبيض "سكين"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليويية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 28185 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3635 لسنة 2023 کلی شمال بنها، أن المتهم "عماد أ ع"، 37 سنة، مقيم مساكن ورش أبو زعبل مركز الخانكة، شرع في قتل المجني عليه "أحمد ناصر أحمد محمد الشطاوي"، عمداً مع سبق الاصرار والترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، وتربص له بالمكان الذي ايمن مروره منه، وما أن ظفر به حتى انقض عليه من الخلف وانهال عليه طعنا بالسكين أحرزه في ظهره وجانبه وصدره، فأحدث به اصاباته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، قاصداً إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركته بالعلاج وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، أنه أحرز سلاح أبيض "سكين" بغير ترخيص وبدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سكين سلاح أبيض أمن القليوبية جنايات بنها اخبار القليوبية الشروع في قتل اخبار محافظة القليوبية
إقرأ أيضاً:
السجن 15 سنة لمتهمين بتزوير بطاقات التموين فى منطقة عابدين
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم بمعاقبة المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين بالسجن 15 سنة.
تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام 3 متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.
عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين
ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.
مشاركة