فينيسيوس جونيور يواجه عقوبة السجن 3 أشهر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
عاد مهاجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، إلى دائرة الجدل، من جديد، حيث يواجه تهمة "الإخلال براحة الآخرين" عقب الحفل الصاخب الذي أقامه في ريو دي جانيرو احتفالًا بعيد ميلاده الخامس والعشرين.
وبحسب تقارير برازيلية، تنظر المحكمة الجنائية الخاصة التاسعة في ريو دي جانيرو، في شكوى من قِبل أحد جيران المكان الذي أقام فيه اللاعب حفلته، بين 19 و21 يوليو، مدعيًا أن الحفلة أحدثت ضوضاء مفرطة وأخلت بسكينة المنطقة.
وأضافت أن الشرطة حضرت إلى مكان الحفل بعد ورود شكاوى عديدة، ولاحظت ارتفاع صوت الموسيقى، وطلبت من الحضور خفضه، إلا أنه بمجرد المغادرة، عادت الموسيقى إلى الصخب الشديد، وفقًا لرواية الشاكي.
وتابعت أن الحفل أقيم في عقار فاخر متخصص لاستضافة الاحتفالات الكبيرة، وحضره ما يقرب من 500 ضيف، من بينهم زميله الفرنسي إدواردو كامافينجا، والمغنية أنيتا، إحدى أشهر الشخصيات في الموسيقى البرازيلية.
وأوضحت ان الحفل، تضمن حفلات موسيقية حية وألعابًا نارية وكذلك ألعابًا ترفيهية تقليدية، كما ظهر مغني الراب ترافيس سكوت الذي حوّل الحفل إلى مهرجان خاص.
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الأولية في القضية في السادس من نوفمبر القادم، وينص القانون البرازيلي على أن هذا النوع من الانتهاكات يمكن أن يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 15 يوما وثلاثة أشهر، أو بغرامة مالية .
ورغم أن احتمالات الحكم عليه بالسجن لفترات طويلة ضئيلة، فإن الحادث يمثل حلقة جديدة خارج نطاق الرياضة في حياة المهاجم، وهي الحلقة التي كانت موضع اهتمام إعلامي مستمر في وطنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فينيسيوس ريال مدريد فينيسيوس جونيور ريو دي جانيرو
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".