صدى البلد:
2026-07-24@13:26:18 GMT

السجن 3 سنوات لمتهم بالشروع في قتل طـ.ـفل بالمعصرة

تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي،  حكمها بالسجن لمدة 3 سنوات في حق متهم لاتهامه بالشروع في قتل طفل بالمعصرة.

باعوا الطفل بـ 30 ألف جنيه.. قرار رادع لربة منزل في المقطم السجن 6 أشهر.. تامر أمين يفجر مفاجآة في محاكمة سعد الصغير وعصام صاصا|تفاصيل

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.

كشف أمر الإحالة، أنه بدائرة قسم شرطة المعصرة، شرع المتهم في قتل الطفل، منصورن. عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد بسبب خلافات بينهما.

الشروع في قتل طفل

أوضح أمر الإحالة أن المتهم سدد للمجني عليه طعنتين بسلاح أبيض استقرتا بفاهه ورأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والطبي الشرعي قاصداً من ذلك ازهاق روحه وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل الإرادته فيه وهو اسعاف المجني عليه ومداركة حالته بالعلاج.

وأسند أمر الإحالة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيضًا "سنجة".

وقال الشاهد الأول  منصور.ن.، 17 سنة طالب، أن المتهم سدد له طعنتين بسبب نشوب خلافات بينهما.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قتل طفل المعصرة جنايات القاهرة التجمع الخامس شرطة المعصرة فی قتل

إقرأ أيضاً:

نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.


كشف ملابسات منشور علي فيس بوك

وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.

انتحال صفة

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.

ضبط المتهم

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


العقوبات القانونية

نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وجاء في المادة 158 أنه  "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

مقالات مشابهة

  • ضبط المتهم بسرقة سيارة رئيس جمهورية سابق في الإسكندرية
  • شهيدتان بينهما طفلة متأثرتين بإصابتيهما في خان يونس وغزة
  • بسبب خلافات الميراث ..شقيق يشعل النيران في شقيقه بالزقازيق
  • مطعم يُدرج النمل ضمن قائمته.. وصاحبه قد يواجه السجن عاماً
  • بسبب قصة حب.. هايدي الشابوري تكشف كواليس احتجازها داخل مصحة نفسية
  • تعلن نيابة شرق إب أن على المتهم عبده المقرعي الحضور الى المحكمة
  • مش مصرية.. نقابة الأسنان عن طبيبة فيديو الرقص المثير داخل العيادة
  • خلافات مالية واتهامات بالاحتيال تعمق أزمة الإخوان في الخارج
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • خلافات أسرية انتهت بجريمة.. اعترافات المتهمة بقتل والدتها في الإسكندرية