الحوالي والمحاقري يطلعان على مستوى الأداء بالمؤسسة العامة للتأمينات
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الثورة نت|
اطلع وزيرا الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، اليوم على مستوى الأداء بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
واستمعا من رئيس المؤسسة شرف الدين الكحلاني إلى شرح عن طبيعة وسير العمل الإداري الوظيفي للمؤسسة، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور المستفيد.
وقد أشاد الوزيران بجهود قيادة المؤسسة في تطوير الأداء والأنشطة وفقا للتحول الرقمي والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في إطار خطط المؤسسة المستقبلية لتوسيع شبكة التأمين الاجتماعي.
وخلال الزيارة طاف الوزيران الحوالي والمحاقري بإدارات وأقسام المؤسسة، واطلعا على الأرشيف الحديث لبيانات ووثائق المؤمن عليهم لدى المؤسسة، والذي تم إعداده وتنفيذه بناء على منهجية التوثيق الحديثة لحفظ وتداول البيانات والمعلومات التأمينية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صنعاء
إقرأ أيضاً:
إعلانات لجذب الزبون..حبس سيدتين لإدارة شبكة لممارسة الفجور بالإسكندرية
قررت جهات التحقيق المختصة حبس سيدتين في الأربعينات من العمر لاتهامهم بإدارة شبكة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة.
الأجهزة الأمنية تلقي القبض علي المتهمتين
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدتين) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة الاسكندرية وبحوزتهما (2 هاتف محمول " بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الدعارةونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.