حدد قانون حماية الآثار، عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جرائم تشويه الآثار سواء بتركيب وضع إعلانات ولافتات دعاية او نقش أو دهانات على الأثر.

ونصت المادة 45 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.

2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.

3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.

4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.

وفقا للمادة 45 من قانون حماية الآثار، يحكم فى جميع الأحوال بإلزام الجانى بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذى تقدره المحكمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حماية الآثار الاثار

إقرأ أيضاً:

احذر.. التحرش الإلكتروني يقودك لعقوبة الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

تضمنت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش الإلكتروني، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش الإلكتروني.


عقوبة مغلظة لجريمة التحرش

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

حبس شخص في التحرش بأطفال بمركز تعليمي ببورسعيدقرار من النيابة بشأن المتهم بالتحرش بسيدة في الشروقالقبض على طالب تحرش بفتاة أجنبية بالشروقعرضها على الطب الشرعي..حبس شاب عشريني لاتهامه بالتحرش بصغيرة في زفتيعقوبة التحرش الإلكترونى

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى وسائل النقل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

طباعة شارك تعديلات قانون العقوبات التحرش الإلكتروني عقوبة التحرش الإلكتروني التنمر وسائل النقل

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة عقوبة إدارة مركز لتعليم قيادة السيارات دون ترخيص
  • المرأة والطفل تدرس قانون حماية القاصرين من الكحول والطاقة
  • احذر.. السجن 5 سنوات عقوبة ختان الإناث طبقا للقانون
  • الحبس سنة عقوبة السماح بقيادة سيارة لمن هو أقل من 18 عاما
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة عرض الأطفال للبيع طبقا للقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال الاقتصادي للأطفال طبقا للقانون
  • من يتحمل نفقة الملبس ومصروفات الصغير حال تعثر الأب وفقاً للقانون؟
  • احذر.. التحرش الإلكتروني يقودك لعقوبة الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • إنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية في هذه الحالة .. طبقًا للقانون
  • السجن المشدد عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً طبقاً للقانون