أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرار برفض الطعن المقدم من هيئة النيابة الإدارية والمتضمن محاكمة صيدلي مكلف رفض استلام قرار تكليفه، وبطلان قرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية.

وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده، تم تكليفه للعمل بالهيئة العامة للتأمين الصحي بفرع القاهرة بالقرار رقم 279 لسنة 2006، بيد أنه امتنع عن استلام العمل برغم إخطاره بضرورة الحضور لاستلام العمل المُكلف به، الأمر الذي حدا بالهيئة المذكورة إلى إبلاغ النيابة الإدارية للتحقيق معه في واقعة امتناعه عن استلام العمل المُكلف به، وقدمت لها أوراق القضية برقم 313 لسنة 2006 ــ نيابة الصحة ــ القسم الثاني، وبادرت النيابة باستدعائه للتحقيق معه بكتابها المُسجل بعلم الوصول رقم 2084 في 1-9-2006 على محل إقامته.

وأضافت المحكمة، أن الإخطار ارتد للنيابة مرة أخرى، ولم يثبت توقيعه بالعلم على كتاب النيابة الإدارية المُرسل إليه، ولم يحضر للتحقيق معه، فاعتبرته النيابة الإدارية تنازلًا منه عن حقه في الدفاع عن نفسه، ثم باشرت التحقيق في غيبته ثم خلصت منها إلى إحالته إلى المحكمة التأديبية المختصة لمحاكمته تأديبيًا عما نُسب إليه بتقرير الاتهام.

واستكملت المحكمة، «وإذ أجدبت الأوراق من ثمة دليل يفيد وصول الإخطار المُرسل إلى المطعون ضده للتحقيق معه أمام النيابة الإدارية إلى علمه أو أنه أُعلن به إعلانًا صحيحًا، أو توقع منه بما يُفيد العلم به، فمن ثم تكون هذه التحقيقات قد تمت في غيبة المطعون ضده بالمخالفة للقانون، الأمر الذي تغدو معه مشوبة بالبطلان وهو ما يؤدي إلى بطلان قرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية تبعًا لذلك وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فيما قضى به ببطلان قرار إحالة المطعون ضده إلى المحكمة التأديبية فإنه يكون قد صدر متفقًا وأحكام القانون ولا مطعن عليه ويغدو الطعن الماثل جديرًا بالرفض».

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الادارية العليا صيدلى النيابة الإدارية هيئة النيابة الادارية النیابة الإداریة للتحقیق معه

إقرأ أيضاً:

فى حالات الرشوة.. تعرف على صلاحيات النيابة الإدارية مع الموظف المرتشى

حدد القانون العديد من الصلاحيات للاختصاصات النيابة الإدارية، والتى شملت مباشرة التحقيقات فى وقائع الفساد المالي والإداري للموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري للدولة، حيث تضمنت صلاحيات النيابة الإدارية تحريك الدعوى التأديبية ضد هؤلاء الموظفين، وفحص البلاغات المقدمة من المواطنين أو الأشخاص عن وقائع اى شكل من أشكال الفساد المالي والإداري للموظفين.

 

سلطات النيابة الإدارية

كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.



صلاحيات النيابة الإدارية

- للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.

- للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.

- للنيابة الإدارية الإطلاع على المستندات والتحفظ عليها

- للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.




مقالات مشابهة

  • الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا
  • المحكمة الإدارية العليا تلغي انتخابات 47 دائرة 
  • فئات تخضع لسلطة التحقيق من النيابة الإدارية.. اعرف التفاصيل
  • لزوال شرط المصلحة.. «الإدارية العليا» ترفض 100 طعن على نتيجة انتخابات النواب
  • الادارية العليا ترفض طعن أحمد مرتضي منصور
  • الادارية العليا ترفض 100 طعن لعدم قبول شرط الصلحة
  • النيابة الجزائية بالأمانة تُحيل قضية خلية تجسسية مرتبطة بالمخابرات البريطانية إلى المحكمة
  • النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية للتعامل مع كبار السن أثناء التحقيق
  • الإدارية العليا تكلف الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة بالدوائر المطعون عليها أمام المحكمة
  • فى حالات الرشوة.. تعرف على صلاحيات النيابة الإدارية مع الموظف المرتشى