مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدا
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
يناقش مجلس النواب في جلساته العامة، التي تبدأ غداً، وعلى مدار 3 أيام، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ فقط، وتعديل قانون هيئة الشرطة.
ويستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ.
فلسفة مشروع القانون تتسق مع دستور 2014وأكد مجلس النواب، في بيان رسمي اليوم، أن المشروع المقدم يعد قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية ويحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن جدول أعمال المجلس على مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة بجلسة غدا الأحد 3 نوفمبر.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
كما يناقش المجلس في جلسة يوم الثلاثاء المقبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنازعات الضريبية مجلس النواب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الجمهورية الجديدة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ما مصير الطفل الرضيع بعد إحالة أوراق قاتلة زوجها وأطفاله الـ6 بالمنيا لمفتى الجمهورية لإعدامها؟.. القانون يجيب
جاء قرار محكمة الجنايات بإحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بمحافظة المنيا إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامها، ليثير التساؤل حول مصير طفلها الرضيع الذي تحمله.. وفي هذا التقرير نوضح مواد القانون بهذا الشأن..
المادة 19 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، أكد أن تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع، ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.
المادة 20 من القانون نصت على أنه يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.
نص قانون الطفل على كيفية رعاية أطفال السجينات، وجاء بالمادة 31 مكرراً من قانون الطفل، على أنه ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن 4 سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره، ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.