تابع اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط تنفيذ خطة تنمية التكتلات الإقتصادية بمحافظة أسيوط وذلك في إطار تنفيذ خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لتطوير التكتلات الإقتصادية بمحافظات الصعيد التى يعمل فيها البرنامج ونقل الخبرات لأعضاء تلك التكتلات ما يساهم فى زيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل للأسر العاملة بها موضحًا أن وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض تعمل على تقديم كل الدعم اللازم للتكتلات الإقتصادية والزراعية فى محافظات الصعيد وهو ما تحقق خلال السنوات الأخيرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن

 

وأشار محافظ أسيوط إلي أنه تم التدريب علي أساسيات التصدير الخاصة بتكتل الرمان والنباتات الطبية والعطرية بمقر ديوان عام محافظة أسيوط وقام بالتدريب فريق من مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع المكتب التنسيقي لبرنامج تنمية الصعيد بوزارة التنمية المحلية لافتًا إلي أن التدريب يهدف إلي دعم التوجه نحو التوسع في التصنيع الزراعي فضلًا عن تأهيل وبناء قدرات شركات التصدير الناشئة من التكتل وتنظيم زيارات ومشاركات بالمعارض الوطنية والإقليمية والدولية ومقابلات عمل للتعلم وتوريد المنتجات

وجاء ذلك بحضور أحمد الشرقاوي مدير التكتلات بمركز تحديث الصناعة ومحمد علي مدير فرع أسيوط وهشام قطب عضو تنفيذي بمركز تحديث الصناعة وأحمد كحله مدير المكتب التنسيقي لبرنامج تنمية الصعيد وخالد عباس بالمكتب التنسيقي لبرنامج تنمية الصعيد بالإضافة إلي فريق التكتلات الإقتصادية بمحافظة أسيوط ويضم عبد اللطيف عبد المنعم ووفاء محروس مدير إدارة الإستثمار بديوان عام محافظة أسيوط وأحمد عبد الكريم محمد ومحمد عبد العظيم

 

وأكد أبو النصر متابعته بصفة دورية خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تنفيذ التكتلات الإقتصادية لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام بهذا الملف الهام وتقديم كل الدعم اللازم له

.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اسيوط الاقتصادي الاقتصادية الب البر البرنامج إله الها إلهام التصدي التصدير التصدير الخاصة الاقتصاد التدريب الاهتمام التصنيع الزراعي التعاون الأخير الاخيرة التصنيع التكتل اقتصادي اقتصادية الـ ألا

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء اقر ورقة سياسة الكهرباء وتحذير من ازمة نفايات.. تعيينات الحكومة: من مأمور احراج الى مدير عام
  • أمريكا تواصل ضرباتها ضد إيران.. القيادة المركزية تعلن تنفيذ الليلة الـ13 من العمليات العسكرية
  • حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 24 يوليو 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
  • مدير مطار صنعاء: شركات طيران راغبة بالرحلات لكن الإجراءات السعودية تعرقل
  • المندوب الفلسطيني للأمم المتحدة: إسرائيل تعطل تنفيذ خطة ترامب للسلام
  • من مأمور احراج الى مدير عام
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • وصول جثمان الشاب السعودي المتوفى بطرابزون إلى إسطنبول
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
  • من بورسعيد إلى أسيوط .. الثقافة تحتفي بالوطن وتصنع الوعي في المحافظات