الرياض : البلاد

 ‎صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي :

 القضية الأولى:

 ‎بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي تم القبض على المواطن/ خالد إبراهيم الجريوي، لقيامه بالاشتراك مع موظف في بنك محلي بالتحايل على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ (493.

000.000) أربعمائة وثلاثة وتسعين مليون ريال بطريقة غير نظامية، من خلال قيام الأول بتقديم طلب تمويل يتضمن صكوك لعقارات غير صحيحة وعقود وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، وقيام الثاني بقبول طلب الأول، ورفع بريد إلكتروني للجهات المختصة بالبنك الذي أصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة، وبعد استلام الأول لمبلغ التمويل قام بتحويل مبلغ (100.000.000) مائة مليون ريال لخارج المملكة

 وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها، كما تم إيقاف (عبدالله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبدالرحمن مطر الشمري) من منسوبي المديرية العامة للجوازات لقيامهم بتسهيل دخول وخروج الأول للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، وقد أقر المتهمين بما أسند إليهم من تهم، وتم إيقافهم على ذمة القضية وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

 ‎القضية الثانية:

 بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم القبض بمدينة الرياض على المواطن/ محمد غازي محمد السيد، ومقيمين اثنين من الجنسية اليمنية وهما: المقيم/ عبدالملك أحمد قائد، والمقيم/ عبدالله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مبلغ (1.499.000) مليون وأربعمائة وتسعة وتسعين ألف ريال مقابل إدخال حاوية من ميناء جدة الإسلامي تحتوي على مادة التبغ (دخان سجائر) دون دفع الرسوم الجمركية البالغة (7,200,000) سبعة ملايين ومائتي ألف ريال بطريقة غير نظامية من خلال تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن (مناديل ورقية)، وبتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها تبين وصولها لأحد المستودعات الواقعة بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وبتفتيش الموقع تبين وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها لمدينة الرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول، وعليه جرى التنسيق مع الجهات المختصة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأمانة محافظة جدة، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للغذاء والدواء) وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك وإغلاق المستودع تمهيدًا لتطبيق المقتضى النظامي بحق مالكه من قبل الجهات المختصة، ومازالت تحقيقات الهيئة مستمرة مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

 القضية الثالثة:

 ‎بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم القبض على المقيم/ عثمان محمد نعيم عبدالرحمن سوداني الجنسية لحظة تسليمه مركبة ومبلغ (20.000) عشرين ألف ريال تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه والبالغ (80.000) ثمانين ألف ريال مقابل إدخال شحنة من ميناء جدة الإسلامي تحتوي على (4) أطنان تقريبًا من مادة التبغ، وذلك من خلال تضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن (أعلاف قادمة من جمهورية السودان) دون دفع الرسوم الجمركية البالغة (1.075.200) مليون وخمسة وسبعين ألف ومائتي ريال بطريقة غير نظامية، ومازالت تحقيقات الهيئة مستمرة تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

 ‎القضية الرابعة:

 ‎إيقاف الموظف/ خلف صالح مرزوق الخالدي يعمل في أمانة منطقة الجوف بالمرتبة الحادية عشرة والمقيم/ محمد علي عمر السقاف يمني الجنسية “مستثمر”، لحصول الأول على مبلغ (8.000.000) ثمانية ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق بالمنطقة لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ (17.588.269) سبعة عشر مليون وخمسمائة وثمانية وثمانين ألف ومائتين وتسعة وستين ريالًا، ومازالت تحقيقات الهيئة مستمرة مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

 وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بطریقة غیر نظامیة ألف ریال تمهید ا

إقرأ أيضاً:

ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح

 


نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:

 

مادة (339)

إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.


ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.


مادة (340)

يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.


ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

 

مادة (341)

يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.

 

مادة (342)

إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

 

 

مقالات مشابهة

  • توطين 7 مشروعات في "نزوى الصناعية" باستثمارات 12 مليون ريال
  • توطين 7 مشروعات في مدينة نزوى الصناعية بقيمة 12 مليون ريال
  • هيئة مكافحة الفساد: الانقسامات ليست ذريعة والتحديات لن توقف العمل
  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • عاجل ـ خلال لقائه اليوم برئيس الوزراء.. رئيس هيئة الدواء يكشف خطة التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة الدوائية
  • عاجل- رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس هيئة الدواء مشروع التتبع الدوائي الوطني وتعزيز منظومة الرقابة الدوائية في مصر
  • ندّاف قدّمت تصريح الذمّة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد
  • فريق سلامة المرضى يزور مستشفى القناطر الخيرية استعدادًا لاعتماد هيئة الرقابة الصحية
  • "النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
  • "النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل