عضو بـ«النواب»: مشروع «الإجراءات الجنائية» نقلة نوعية لمنظومة العدالة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم مشروعات القوانين الناجزة للعدالة، إذ يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة، من أجل تعزيز الحقوق والحريات.
تعزيز الحقوق والحرياتوأضاف خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية بمثابة ثمرة من ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، في أثناء إفطار الأسرة المصرية 2022، موضحًا أن الرئيس السيسي صدق في وعوده بأن يتبنى مخرجات الحوار الوطني، ويضعها موضوع التنفيذ بالآليات الدستورية والقانونية المناسبة.
وشدد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان من حيث المبدأ يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء متسقا مع مبادىء الجمهورية الجديدة، إذ يتضمن العديد من الضمانات ما يطمئن المصريين على حقوقهم.
وأوضح أن المشروع الجديد يأتي بمثابة دستور ثاني للبلاد ويتضمن حقوق المواطنين وواجباتهم، كما يشمل العديد من المزايا والامتيازات، والتي تعد انتصارا جديدا في مجال حقوق الإنسان وتطبيق ممتاز للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قوى عاملة النواب
إقرأ أيضاً:
سيارة كل 15 عاما.. تعديل قانون حقوق ذوي الإعاقة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وتضمنت التعديلات استبدال بعض نصوص المواد وهي ( 2/ فقرة أولى ـ 31 بند 4 ـ 49 – 51 ) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018، بنصوص جديدة، حيث أصبحت المادة (2 / فقرة أولى) تنص على أنه " يقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين".
فيما أصبحت المادة (31- بند 4) تنص على أن " تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاما، وذلك شريطة أن يكون مستوردها شخص ذو إعاقة أيا كانت نوع إعاقته، وسواء كان قاصرا أو بالغا، وأن يكون استيراد السيارة، أو الوسيلة للاستعمال الشخصي لذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه، أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي، أو الوصي عليه إذا كان قاصرا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه.
كما تضمنت الشروط ألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة، أو جزءا منها من حسابه الشخصي، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة، بالإضافة إلى عدم جواز التصرف في السيارة، أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأي صورة من صور التصرف؛ سواء تم بتوكيل أو بالبيع، أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له، وفي حالة وفاة ذي الإعاقة خلال مدة السنوات الخمس يكون لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.
كما نصت المادة أيضا على أنه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة، تحصل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانونا.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجة الإعاقة المقررة للإعفاء، وقواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء، ومواصفات السيارة أو الوسيلة والإشارات والعلامات الدالة على تمييزها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
أما المادة (49) فأصبحت تنص بعد التعديل على أن " يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرهما، وأيضا كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة، أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو قانون آخر".
ونصت المادة (51) بعد التعديل على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أي خدمة، أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثيقة، أو بطاقة، أو مستند، أو شهادة الإعاقة دون وجه حق.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير "حسن النية"، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق".