المشدد لمحام لاتهامه بترويج المخدرات في القليوبية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 15 عامًا، لمحام، بتهمة الإتجار في الحشيش، بدائرة قسم شرطة الخصوص في محافظة القليويية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.
وأحالت النيابة العامة المتهم «ح ج م ح»- 34 سنة- محام، إلى محكمة الجنايات، لأنه في غضون شهر سبتمبر 2023 أحرز مخدر «الحشيش» بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز سلاحا أبيض مطواه دون ترخيص.
وتعود أحداث الواقعة، بأن وردت معلومات لأجهزة الأمن، تفيد باتجار المتهم في المواد المخدرة، فانتقلت قوة أمنية وتم ضبطه، وبتفتيشه عثر معه على عدد 60 قطعة من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض (مطواه)، وبمواجهته اعترف بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي حصيلة الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة الواقعة إلى النيابة للتحقيق.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.