بعد حكم «الدستورية العليا» بشأن قانون الإيجار القديم .. ننشر المواد التي تحتاج تعديل مجلس النواب
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
زاد البحث على محركات شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حول حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بشأن القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم .
في هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد الإخباري، نص المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمنشورة في الجريدة الرسمية فى 30 يوليو سنة 1981 – العدد 31 تابع (ج)، والتي تحتاج تعديل من مجلس النواب.
قانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
أولًا: فى شأن قواعد وإجراءات تحديد أجرة الأماكن:
مادة 1- فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.
ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.
مادة 2- تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقًا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المبانى وفقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فإذا ثبت تراخى المالك عمدًا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المبانى وفقًا للأسعار التى كانت سائدة فى الوقت الذى كان مقدرًا لإنهاء أعمال البناء، وذلك دون إخلال بحق المحافظة المختصة فى استكمال الأعمال وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التى تتبع فى تقدير قيمة الأرض والمبانى بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبنى وتوزيعها على وحداته، وفقًا لموقع كل وحدة ووضعها والانتفاع بها ومستوى البناء.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم صدى البلد الأجرة السنویة قیمة الأرض تاریخ ا
إقرأ أيضاً:
لا يحتاج لائحة تنفيذية.. عضو تشريعية النواب: قانون الإيجار القديم يطبق فور نشره
كتب- حسن مرسي:
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم الجديد لا يحتاج إلى أي لائحة تنفيذية أو شرح أو إجراءات تفصيلية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل به فور نشره رسميًا، ويحق للجهات المعنية البدء في تطبيق نصوصه مباشرة.
وتوقع النائب إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، الانتهاء من مناقشات القانون داخل مجلس النواب خلال جلسة أو جلستين على الأكثر، على أن يعقبه تصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم نشره في الجريدة الرسمية.
وشدد النائب إيهاب رمزي على أن القانون الجديد لا يتضمن أي عوار دستوري، وأنه قانون استثنائي جاء من أجل تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق أسس عادلة، بعد سنوات طويلة غابت فيها العدالة في هذه العلاقة.
وأشار إلى أن الدافع وراء إصدار القانون هو إعادة التوازن، نتيجة الصرخات المتكررة من الجانبين "المالك والمستأجر"، وهو ما تطلب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا لمعالجة الأمر.
ونوه النائب إيهاب رمزي بأن قانون الإيجار القديم لم تكن مشكلته في القيمة الإيجارية فقط، حيث اتفق الجميع على أن القيمة غير عادلة، بل إن النقاش والجدل كان يتركز حول توقيت انتهاء العلاقة الإيجارية.
وأكد أن التعديل الجديد للقانون يتضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، وهي فترة كافية جدًا لتوفيق الأوضاع، وتتيح للطرفين الجلوس على طاولة المفاوضات والاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل ودي.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
النائب إيهاب رمزي اللجنة التشريعية بمجلس النواب قانون الإيجار القديم الجديد مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
لا يحتاج لائحة تنفيذية.. عضو "تشريعية النواب": قانون الإيجار القديم يطبق فور نشره
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
36 24 الرطوبة: 20% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك