طلاب جامعة حلوان يشاركون في معرض مقتنيات نادرة لحرب أكتوبر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
شاركت جامعة حلوان في معرض "مقتنيات نادرة لحرب أكتوبر" المقام في بهو مؤسسة الأهرام الصحفية بشارع الجلاء، في إطار الاهتمام بتعزيز الهوية الوطنية والانتماء لدى طلاب الجامعات المصرية.
تأتي هذه المشاركة برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.
استقبل الطلاب المشاركون عددا من المتخصصين لشرح مقتنيات المعرض، والذي ينظمه مجلة "البيت ونصف الدنيا" احتفالًا بالذكرى الـ51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة. وتم عقد لقاء لهم في قاعة الأهرام الكلاسيكية بنفس المبنى.
وتضمن المعرض مقتنيات نادرة تمثل فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي، مثل تذاكر القطارات وبعض الأدوات المستخدمة في الماضي بحياتنا اليومية، بالإضافة إلى أعداد نادرة من الإصدارات الصحفية التي وثقت أخبار حرب أكتوبر يوميًا منذ اندلاعها في 6 أكتوبر 1973.
تمت مشاركة طلاب جامعة حلوان في هذا المعرض تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين الجامعة، وهشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، ومحمد السيد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأميرة نبيل، مدير إدارة الاتحادات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة حلوان حرب اكتوبر الجامعات المصرية جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].